على خلافه ، ومع الغض عنه فلا أقل من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة بالأصل المذكور ، فلا يتم له ما ادعاه . قوله : * ( إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظ . . . الخ ) * ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى ومتعدده ، إذ من البين أن السيد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز . وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة ، وقد نص قبيل ذلك على كون المجاز خيرا من الاشتراك . ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض المستعملات فيقدم المجاز ، وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدم الاشتراك ، إلا أن التفصيل بذلك غير معروف في كلماتهم . قوله : * ( ولا يذهب عليك . . . الخ ) * لا يخفى أن مقصوده من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب هو خصوص الأوامر المطلقة ، وإلا فاستعمال الأمر في الشريعة في غير الوجوب من الضروريات التي لا مجال لإنكاره فلا منافاة . نعم ، بعد بنائه على كون الأمر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والعرف بين الوجوب والندب إلى استعماله في القرآن أو السنة فيهما ، إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة في ذكره في المقام ، وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فائدة في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام . وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له في اللغة - نظرا إلى أصالة عدم النقل - كما ترى ، مضافا إلى بعده عن سياق العبارة المذكورة . ويمكن الجواب عنه بما مر من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في عرف الشريعة ، فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضا في المخاطبات المتعلقة بغير الشريعة ، فيكون المراد استعماله في القرآن والسنة في الوجوب