responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 651


على خلافه ، ومع الغض عنه فلا أقل من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة بالأصل المذكور ، فلا يتم له ما ادعاه .
قوله : * ( إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظ . . . الخ ) * ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى ومتعدده ، إذ من البين أن السيد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز .
وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة ، وقد نص قبيل ذلك على كون المجاز خيرا من الاشتراك .
ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض المستعملات فيقدم المجاز ، وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدم الاشتراك ، إلا أن التفصيل بذلك غير معروف في كلماتهم .
قوله : * ( ولا يذهب عليك . . . الخ ) * لا يخفى أن مقصوده من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب هو خصوص الأوامر المطلقة ، وإلا فاستعمال الأمر في الشريعة في غير الوجوب من الضروريات التي لا مجال لإنكاره فلا منافاة .
نعم ، بعد بنائه على كون الأمر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والعرف بين الوجوب والندب إلى استعماله في القرآن أو السنة فيهما ، إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة في ذكره في المقام ، وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فائدة في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام .
وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له في اللغة - نظرا إلى أصالة عدم النقل - كما ترى ، مضافا إلى بعده عن سياق العبارة المذكورة .
ويمكن الجواب عنه بما مر من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في عرف الشريعة ، فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضا في المخاطبات المتعلقة بغير الشريعة ، فيكون المراد استعماله في القرآن والسنة في الوجوب

651

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست