الحال في الأصل المذكور من جهة الاندراج فيها وعدمه . مضافا إلى أن الأصل المذكور مما لا أصل له ، لتعدد المستعمل فيه في المقام على أن الاستناد إلى الأصل على فرض صحته خروج عن الاستناد إلى الآية . وقد يجاب أيضا بأن الحمل على المعنى المذكور يقضي باستعمال المشترك في معنييه ، أعني لفظ " الأمر " في المعنيين المذكورين . ولا يخفى ما فيه ، إذ اشتراك الصيغة لفظا بين المعنيين على فرض تسليم استفادته من الآية بناء على الوجه المذكور لا يستلزم أن يكون مادة الأمر مشتركا لفظيا . على أنه لا يلزم أن يكون اشتراك الصيغة بينهما لفظيا ، إذ قد يكون معنويا ، وكذا القول بكون الصيغة حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر لا يقضي بناء على حمل الآية على الوجه المذكور باستعمال لفظ " الأمر " في المقام في حقيقته ومجازه ، وهو ظاهر . وعن العاشر بما يأتي في كلام المصنف ( رحمه الله ) . وعن الحادي عشر بأن الاحتمال المذكور كسابقه خلاف الظاهر جدا . وعن الثاني عشر أن تعليق التهديد على مخالفة الأمر كالصريح ، بل صريح في كونه من أجل المخالفة كما في قولك : " فليحذر الذين يخالفون الأمير أن يهلكهم " . وعن الثالث عشر أنه لا داعي إلى إضمار الإعراض في المقام مع كونه مخالفا للأصل ، ولا إلى تضمين المخالفة بمفهوم الإعراض ، إذ يكفي في تعديته ب " عن " حصول معنى الإعراض في الترك ، فإن ترك المأمور به عمدا من غير عذر في معنى الميل والإعراض عنه ، وبملاحظة ذلك تصح تعديته ب " عن " من غير حاجة إلى إضمار لفظ آخر ، أو أخذ مفهوم الإعراض في المخالفة ليكون حينئذ ظاهرا فيما ادعاه المورد ، ولذا عبر المصنف ( رحمه الله ) عن ذلك بقوله : " فكأنه ضمن معنى الإعراض " . وعن الرابع عشر أنه لا داعي إلى الحمل عليه مع غاية بعده عن العبارة ،