responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 620


وعن الثالث ما عرفت من كون تعليق التهديد على مجرد مخالفة الأمر قاضيا بعدم استناد فهم الوجوب إلى شئ آخر عدا الصيغة ، وجعل نفس التهديد الواقع قرينة على إرادة الوجوب غير متجه ، إذ قضية ذلك إتيانهم بما يستحق معه الذم والعقوبة مع قطع النظر عن التهديد المفروض حتى يصح تعلق التهديد بهم ، لا أن يكون استحقاقهم لذلك بعد ورود التهديد عليهم كما هو قضية جعله قرينة على إرادة الوجوب من غير دلالة الصيغة بنفسها عليه على ما هو الملحوظ في الإيراد .
وعن الرابع بأن ملاحظة أصالة عدم النقل وظهور اتحاد الوضع كافية في إتمام المقصود ، وهي معتبرة في إتمام كل من الأدلة المذكورة ، وقد أشار اليه المصنف في الحجة الأولى ، وكأنه تركه في البواقي اتكالا على الظهور .
وعن الخامس بصدق الأمر لغة وعرفا على الصيغة الصادرة من العالي خالية عن القرائن الدالة على إرادة الوجوب وعدمها ، وقد دلت الآية على التهديد بمخالفة الأمر فيفيد كون الصيغة المذكورة دالة عليه ، وهذا مراد من قال في الجواب : " إن الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة " فإنه إنما عنى بها الصيغة المطلقة الصادرة عن العالي الخالية عن القرائن ، والمقصود أن هذه الصيغة حينئذ مما يصدق عليه الأمر حقيقة من غير شائبة تجوز أصلا .
والشاهد عليه ملاحظة الإطلاقات العرفية مع قطع النظر عن ملاحظة اعتبار الاستعلاء في مفهوم الأمر وعدمه ، ولا لكون لفظ " الأمر " حقيقة في خصوص الطلب الحتمي ، أو الصيغة الدالة على ذلك ، أو الأعم منه بل يكتفى بملاحظة صدق الأمر عرفا على الصيغة المفروضة ، وذلك كاف في استفادة دلالة الصيغة على الوجوب من الآية الشريفة .
وعلى فرض ثبوت اعتبار الاستعلاء في مفهوم الأمر وتسليم كون الاستعلاء ملزوما للوجوب لا مانع من صحة الاحتجاج ، إذ غاية الأمر دلالة الصيغة المطلقة حينئذ على استعلاء المتكلم وإلزامه ، وهو عين المطلوب .
والحاصل : أن ما ذكر من عدم الملازمة بين وضع المادة والصيغة مسلم ، إلا أن

620

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست