responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 586


تعالى وهو كاف في إتمام المقصود ، إذ لا فرق فيما ذكر بين السبب القريب والبعيد ولم يؤخذ في الاحتجاج خصوص السبب القريب حتى يجاب بما ذكر .
وقد يجاب أيضا بمنع كون إرادة السبب إرادة لمسببه مطلقا ، إذ قد يفرق في ذلك بين السبب الاضطراري والاختياري ، فإن إرادة الأول إرادة لمسببه ، وأما الثاني فيمنع فيه ذلك نظرا إلى كون الفعل موكولا إلى اختيار الآخر وإرادته .
وهو كما ترى .
ويمكن الجواب بمنع المقدمة الأخيرة ، فإن إرادة الكفر نظرا إلى إرادة سببه البعيد إرادة تبعية تكوينية ، حيث إنها تابعة لإرادة إيجاد ذاته التكوينية ، وإرادة الإيمان منه إرادة تكليفية أصلية ، نظرا إلى ثبوت قدرته على الفعل واختياره فيه ، لما عرفت من كون سببيته للكفر اختيارية وإن كان ثبوت الكفر لازما بعد اختياره ، فلا مانع إذن من تعلق الإرادتين المفروضتين بالضدين نظرا إلى اختلافهما بما ذكر .
وفيه أيضا تأمل لا يخفى .
وعلى الثاني أن الإرادة المثبتة في المثال ليست إرادة خالصة ، وقد يحصل في الانسان إرادة مشوبة بعوارض فلا يتعقبها الفعل ، كذا أجاب العلامة ( رحمه الله ) في النهاية .
وفيه : أنا نرى صحة ذلك مع فرض كون إرادته في كمال الخلوص ، تقول :
" أريد الإحسان من السلطان ولا أطلبه منه " من دون تناقض أصلا فالمانع هناك إنما يمنع من إظهار الإرادة لا من نفسها لتكون غير خالصة .
وقد أجاب عنه في التهذيب بأن نفي الأمر معناه نفي الإلزام وإن كان مريدا لإيقاعه الفعل من دون أمره .
وتوضيحه : أن الإرادة أعم من الطلب المقصود في المقام ، فإن المراد به إرادة الفعل من المطلوب منه على جهة إلزامه به ، والإرادة قد تخلو عن ذلك فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، ولذا يصح إثبات الأعم ونفي الأخص كما في المثال المفروض .

586

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست