responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 576


في الاصطلاح هو القول المخصوص ، إذ قد يراد به في العرف القول الخاص ، وقد يراد به الطلب المخصوص ، فعلى الثاني يكون مصدرا ، وعلى الأول يكون اسما للفظ المخصوص إن أريد به نفس الصيغة الصادرة كما هو الظاهر من أكثر تعريفاتهم المتقدمة ، فيكون كالماضي والمضارع ونحوهما .
وإن أريد به التلفظ بالصيغة وأدائها في الخارج كما هو أحد إطلاقي القول يكون مصدرا أيضا ، كما هو الظاهر من استعمالاته العرفية ، وقضية اشتقاق سائر المشتقات منه ، وعليه ينطبق الحد الأول من الحدود المذكورة كما مرت الإشارة اليه .
وكيف كان ، فالظاهر ثبوت المعنيين ، والظاهر أنه على الأول يعم جميع الصيغ الموضوعة للطلب المذكور إذا أريد بها ذلك سواء كانت من العربية أو غيرها ، وفي شموله لأسماء الأفعال وجهان .
وعلى الثاني يعم الطلب الحاصل بتلك الصيغة المخصوصة أو غيرها كقوله :
" آمرك بكذا أو أطلب منك كذا " ونحو ذلك .
فحده على الأول هو القول الذي أريد به بمقتضى وضعه إنشاء طلب الفعل مع استعلاء الطالب أو علوه مع عدم ملاحظة خلافه .
وعلى الثاني هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء أو العلو كذلك .
وقد يورد عليهما ب‌ " اترك " ونحوه ، إذ ليس طلبا للفعل مع كونه أمرا .
ويمكن الجواب تارة بالتزام خروجه ، إذ هو نهي في الحقيقة وإن كان بصورة الأمر .
وتارة بأن المراد بالفعل هو المعنى الحدثي المدلول عليه للمادة ، فيعم ما لو كان مدلولها تركا ونحوه حسب ما مر .
وأخرى بأنه ليس المراد به مفاد مادة الأمر بل المقصود به الإيجاد المتعلق بالمادة ، كما أن المراد بالترك المأخوذ في حد النهي هو الترك المتعلق بمادته ، وحينئذ فلا نقض إذ مفاد اترك هو طلب إيجاد الترك ، فتأمل .

576

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست