responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 540


الآخر ، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه .
وجواب المانعين عن حجة الجواز ، ظاهر بعد ما قرروه في وجه التنافي .
وأما الحجتان الأخيرتان ، فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى . وتزيد الحجة على مجازيته : بأن فيها خروجا عن محل النزاع ، إذ موضع البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين ، على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ، ومتعلقا للاثبات والنفي ، كما مر آنفا في المشترك . وما ذكر في الحجة يدل على أن اللفظ مستعمل في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي والمجازي الأول ، فهو معنى ثالث لهما . وهذا مما لا نزاع فيه ، فان النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل ويسمى ذلك ب‌ " عموم المجاز " ، مثل أن تريد ب‌ " وضع القدم " في قولك : " لا أضع قدمي في دار فلان " الدخول ، فيتناول دخولها حافيا وهو الحقيقة ، وناعلا وراكبا ، وهما مجازان .
والتحقيق عندي في هذا المقام : أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد ، كما علم في المشترك ، كان القول بالمنع متوجها ، لان إرادة المجاز تعانده من جهتين : منافاتها للوحدة الملحوظة ، ولزوم القرينة المانعة ، وإن أرادوا به : المدلول الحقيقي من دون اعتبار كونه منفردا ، كما قرر في جواب حجة المانع في المشترك ، اتجه القول بالجواز ، لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة مجازيا للفظ ، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده . وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك هو هذا المعنى ، فالظاهر اعتباره هنا أيضا . ولعل المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبار الآخر . وكلامه حينئذ متجه ، لكن قد عرفت أن النزاع يعود معه لفظيا . ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا حينئذ ، فإن المعني الحقيقي لم يرد بكماله ، وإنما أريد منه البعض ، فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا .

540

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست