وقد يتخيل بعض الوجوه للمنع من إرادة ما يزيد على الوجه الواحد في بعض الصور المذكورة ، لكنه لا ينهض حجة على المنع . نعم ، ظاهر المحاورات يأبى عنه كمال الإباء ، والظاهر أنه لا مجال للتأمل في المنع منه ، وذلك من الشواهد على المنع من استعمال المشترك أيضا ، كما مرت الإشارة اليه . ثانيها : أن إرادة الظاهر والباطن من القرآن ليست من قبيل استعمال المشترك في أزيد من معنى ، لما هو ظاهر من عدم كون البطون مما وضع اللفظ بإزائها ليكون اللفظ مشتركا لفظيا بين الظاهر والباطن ، فذلك أشبه باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن كان الظاهر معنى حقيقيا ، وفي مجازيه إن كان مجازيا ، إلا أن الظاهر أنه ليس من ذلك القبيل أيضا ، إذ كثير من البطون المذكورة في الروايات ليس بينها وبين المعنى الظهري مناسبة بينة يصحح استعمال اللفظ فيها بحسب المتعارف في المحاورات . والظاهر أن إرادة البطون مبنية على مراتب اخر عدا الأوضاع اللغوية شخصية كانت أو نوعية بمعناها الأخص أو الأعم ، وإنما هي مبنية على إشارات لا يعرفها إلا الراسخون في العلم ، فلا دلالة في إرادة أمور عديدة من الآيات الكريمة على الوجه المذكور على جواز استعمال اللفظ في الحقيقتين أو الحقيقة والمجاز ، أو المجازين كما قد يتوهم في المقام . ثالثها : أن الخروج عن مقتضى اللغة قد يكون باللحن في أصل الكلمة أو في عوارضها ولواحقها الطارئة ، كالإعراب والتقديم والتأخير والوقف بالحركة والوصل بالسكون بناء على المنع منهما بحسب اللغة . وقد يكون بالخروج عن القواعد الكلية المقررة في اللغة مما لا يتعلق