responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 52


الشرع في الآية الشريفة [1] ، وكذا في الأخبار المأثورة . والظاهر أن المراد به مجرد العلم بالأحكام الشرعية ، فاستعماله في الآية فيما عدا المعنى اللغوي غير معلوم ، وكذا في عدة من الأخبار المسوقة سوق الآية . إلا أن الظاهر شيوع إطلاقه على خصوص المعرفة بالأحكام الشرعية بعد شيوع الاسلام في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) ، غير أن استعماله في خصوص المعنى المشهور غير معلوم ، فقد يكون المراد به مطلق المعرفة بالأحكام الشرعية ، سواء كانت بطريق النظر أو الضرورة على وجه السماع من المعصوم أو غيره على سبيل الاجتهاد أو التقليد ، كما في قوله ( عليه السلام ) :
" الفقه ثم المتجر " [2] فإن الظاهر أن المراد به معرفة أحكام التجارة ولو بطريق التقليد ، حتى أن إطلاقه على علومهم ( عليهم السلام ) بالمسائل الفقهية غير بعيد . وإطلاق " الفقيه " على الكاظم ( عليه السلام ) معروف في كلام الرواة .
وكان يطلق أيضا في الصدر الأول على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال ومصلحاتها وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع على نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب ، نص على ذلك بعض أفاضل المتأخرين [3] وقال : إن اسم الفقه في العصر الأول إنما كان يطلق على ذلك ، وجعل آية التفقه شاهدة عليه .
ويظهر من كلام بعض المحدثين كون المعنى الأول من المعاني الشرعية ، ولذا ناقش في المقام في اخراج الضروريات عن الفقه بالمعنى المذكور قائلا :
بأن الاجماع على بعض الأحكام من فرق الاسلام كلها لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية بحسب إطلاق الشرع ، ألا ترى أن كثيرا من الفرعيات مما قد انعقد إجماع المسلمين عليها مع أنها دونت في الكتب ، وذكروا مدارك أحكامها . ونص بأن الفقهاء لم يزعموا أن هذا الاصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم ، بل قالوا :



[1] وهي قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة . . . ) * التوبة : 122 . أثبتناه من المطبوع [ 1 ] .
[2] الوسائل 12 : 282 ، الباب 4 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .
[3] الظاهر أن هذا من كلام الغزالي ( منه ( رحمه الله ) ) .

52

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست