موضوعا له أيضا ، ضرورة عدم تعلق شئ من الوضعين به . والحاصل : أنه لا فرق بينه وبين ما إذا تعلق الحكم بالمجموع أصلا ، إلا بمجرد الاعتبار كما مر . ثم إن اعتبار استقلالهما في تعلق الحكم كما اعتبره قد نص عليه جماعة منهم ، وقد عرفت أيضا أنه مما لا وجه له ، فهم قد أهملوا ما هو المناط في محل النزاع أعني الاستقلال في الاستعمال والإرادة من اللفظ ، واعتبروا ما لا يعتبر فيه ، وهو الاستقلال في تعلق الحكم ، فلا تغفل . قوله : * ( وهو غير مشترط بما اشترط في عكسه ) * قد عرفت فيما تقدم أنه لا عبرة بخصوص شئ من أنواع العلائق المعروفة المذكورة في كلمات المتأخرين ، بل إنما يتبع جواز التجوز وجود العلاقة التي لا يستهجن استعمال اللفظ الموضوع لغير المعنى المفروض في ذلك المعنى من جهتها ، وذلك هو المناط في صحة التجوز ، وهو غير حاصل في المقام ، لظهور متروكية الاستعمال في المعنيين على النحو المذكور وعدم جريانه مجرى الاستعمالات الجارية في كلامهم ، فعلى فرض كون المراد من اللفظ حينئذ مغايرا لما وضع له كيف يصح التجوز بالنسبة اليه ؟ ومع الغض عما ذكرناه فلا ريب في عدم ثبوت الإطراد في أنواع العلاقات ليحكم بصحة الاستعمال كلما تحقق شئ منها ، بل لا بد من ملاحظة عدم استهجان الاستعمال في المحاورات ، وحينئذ فكيف يصح الاستناد إلى مجرد وجود نوع العلاقة مع الإعراض عنه في الاستعمالات ؟ . قوله : * ( إنهما في قوة تكرير المفرد . . . الخ ) * إن أراد أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف مطلقا فممنوع ، إذ غاية ما يسلم من ذلك كونهما في قوة تكرير المفرد في إفادة التعدد في الجملة ، وإن أراد أنهما في قوة ذلك في الجملة فلا يفيده شيئا ، إذ هو مما لا كلام فيه . قوله : * ( والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ . . . الخ ) *