قيام الدليل على استجماعها للأجزاء والشرائط ، فلا يصح نفي جزء أو شرط عنها بمجرد الأصل حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ثالثها : أنه نص الشهيد الثاني في المسالك بكون عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز ، كالتبادر وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصها . قال : ومن ثم حمل الإقرار به عليه ، حتى أنه لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة . وقال الشهيد الأول ( قدس سره ) في القواعد : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه . وظاهره أيضا كون العقود أيضا حقيقة في خصوص الصحيحة . وقد يشكل ذلك بأنه بناء على ما ذكر يكون ألفاظ المعاملات مجملة كالعبادات متوقفة على بيان الشارع لها ، لفرض استعمالها إذن في غير معناها اللغوي ، فلا يصح الرجوع فيها إلى الإطلاقات العرفية والأوضاع اللغوية . والقول بكون ما وضعت له بحسب اللغة أو العرف هو خصوص الصحيحة الشرعية بين الفساد ، لظهور المغايرة بين الأمرين ، مع أن صحة الرجوع فيها إلى العرف واللغة مما أطبقت عليه الأمة ولا خلاف فيه ظاهرا بين الخاصة والعامة . فقضية ذلك هو حملها على الأعم من الصحيح الشرعي وغيره ، فلا يتجه القول بكونها حقيقة في خصوص الصحيحة ، ولا يوافق ذلك إطباقهم على ما ذكر ، ولذا نص جماعة من المتأخرين بكونها حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد ، فالوجه في انصرافها إلى الصحيح قضاء ظاهر الإطلاق به ، فيكون التبادر المذكور إطلاقيا ناشئا من حمل المطلق على الفرد الكامل ، أو من جهة قضاء ظاهر المقام ، أو ظاهر حال المسلم به . ويشكل ذلك أيضا بأن الظاهر انفهام ذلك من نفس اللفظ في الإطلاقات واحتمال استناده إلى غير اللفظ في غاية البعد ، ولذا يصح سلبها عن الفاسدة عند