احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئا لاحتمال صحته من غير فرق مع وضوح اعتبار صحة صلاة الإمام ، ولو في ظاهر الشرع في صحة الائتمام فالظاهر أن الوجه في البناء المذكور أيضا أحد الوجهين المتقدمين . هذا ، والوجه في القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط أما في اعتبار الأجزاء فبما مرت الإشارة اليه من ظهور عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء ، فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه ، وإذا شك في حصوله أو في جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل . وأما في عدم اعتبار الشرائط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط ، كيف ! ولو كانت مندرجة فيه لما تحقق فرق بين الجزء والشرط ، فإذا وضع اللفظ بإزاء المشروط كان مفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرائط في مدلوله ، وعدم انفكاك المشروط بحسب الخارج عن الشرط لا يقضي بأخذه في مفهومه ، إذ غاية ما يقضي به ذلك امتناع وجوده بدونه ، وذلك مما لا ربط له باعتباره في موضوع اللفظ . وفيه : ما عرفت مما فصلناه ، أما ما ذكر من عدم تعقل الحكم بصدق الكل بدون الجزء أو الشك فيه فبما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها للأعم ، فلا حاجة إلى تكراره . وأما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه ما أشرنا اليه من الفرق بين اعتبار الشئ جزء واعتباره شرطا ، فإن الملحوظ في الأول إدراجه في الموضوع له ودخوله فيه ، والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع له به ، وأما نفس الشرط فخارجة عنه . ومع الغض عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مطلقا اعتبار كل من الشرائط بخصوصها في المفهوم من اللفظ ، لإمكان أن يقال بوضعها لتلك الأجزاء من حيث إنها صحيحة أو مبرئة للذمة ونحوهما ، وحينئذ فيتوقف حصولها في الخارج على حصول تلك الشرائط من غير أن تكون معتبرة بخصوصها في الموضوع له .