responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 461


المطلق والمفيد بالصحيحة ظاهر مما قررناه ، إذ التصريح بالصحة في المقام مع دلالة اللفظ على اعتبار الصحة في الجملة ظاهر في اعتبار الصحة الواقعية ، كما لا يخفى ذلك بعد التأمل في العرف .
وأما الثالث ففيه : أن التقسيم إنما يفيد كون المقسم مستعملا في خصوص الأعم ومجرد الاستعمال أعم من الحقيقة ، لاستعماله في خصوص الصحيحة قطعا .
ودعوى كون التقسيم ظاهرا في كون المقسم حقيقة في الأعم محل منع ، سيما إذا اشتهر استعماله في خصوص أحد القسمين ، وكذا الحال فيما ذكر من التقييد وصحة الاستثناء ولا يلزم كون الاستثناء منقطعا إن قلنا بكونها موضوعة للصحيحة ، لتسليم دلالته على استعمال المستثنى منه في الأعم إلا أن مجرد الاستعمال غير كاف في المقام .
وكذا الكلام في دعوى كونها حقيقة في القدر المشترك من جهة إطلاقها على كل من القسمين .
وحسن الاستفهام إنما يتبع حصول الاحتمال ويختلف الحال فيه بحسب قرب الاحتمال وبعده ، ولا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا أو معنويا أصلا ، وقد عرفت الحال في ذلك كله فيما قدمناه في بيان أمارات الحقيقة ، على أنه لو سلم دلالة تلك الأمارات على الحقيقة ففيها ظهور ما في ذلك ، ولا يعادل ذلك ما قدمناه من الشواهد على كونها للصحيحة .
ثانيها : أنه قد شاع استعمال تلك الألفاظ في مواضع عديدة في الأعم من الفاسدة ، يستفاد من كل منها وضعها بإزاء الأعم من الصحيحة ، ويبعد التزام التجوز في تلك الاستعمالات الشائعة .
منها : أنه قد شاع في الأخبار بل جاوز حد التواتر بمرار الأمر بإعادة الصلاة وغيرها من العبادات إذا طرأها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع ، وقد تداول الحكم بالإعادة حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصة والعامة ، وقد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة وشاع استعمالها في ذلك المقام حتى بين

461

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست