عدم وجوب المقدمة قبل تعلق الوجوب بذيها . وثالثا : أن المذكور أولا هو وجوب الطهور ، وهو لا يغني عن الحكم بوجوب الصلاة ، ولو كان المذكور أولا وجوب الصلاة فربما أغنى عنه . والرواية الثانية غير مشتملة على سائر الأركان ولا سائر الواجبات ، وظاهرها إدراج الطهور في الصلاة فلا بد من تنزيلها على بعض الوجوه الصحيحة ، ومثل ذلك لا ينهض حجة في مقام الاستدلال ، مضافا إلى أن ظاهرها عدم صدق الصلاة بدون الطهور ، ولا يقول به القائل بوضعها للأعم بل وكذا الركوع والسجود على ما مر القول فيه ، فهي بالدلالة على الوضع للصحيح أقرب من خلافه . سادسها : المنع من عدم القول بالفصل فغاية الأمر أن تدل تلك الروايات على كون ما ذكر فيها من الأجزاء والشرائط مأخوذة في التسمية ، وأين ذلك من القول بوضعها للصحيحة ؟ وأيضا غاية ما يدل عليها كون ما وردت في تلك الروايات كالصلاة والصيام موضوعة بإزاء الصحيحة ولا يستلزم ذلك ثبوته في سائر ألفاظ العبادات . وفيه : أنا لم نجد إلى الآن مفصلا في شئ من المقامين ، ولا تخيله أحد في المقام ، فبعد ثبوت اعتبار ما ذكر فيها في تحقق الماهية يكتفى به في اعتبار سائر الشرائط والأجزاء وفي ثبوته في سائر الألفاظ وإن لم يتحقق هناك اجماع ، إذ المسألة متعلقة بمباحث الألفاظ فيكتفى فيها بالظن ولو كان دون ذلك . على أن عمدة أدلة القائل بوضعها للأعم هو العرف ، ومن الواضح عدم فرق العرف بين ما ذكر وغيره ، فإذا ثبت فساد ما استند اليه انهدم به أساس القول المذكور . الخامس : أن الأمر المهتم به في الشريعة الذي يشتد اليه الحاجة وبه ينوط معظم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة ويكثر التعبير عنه في المخاطبات الدائرة في كلام الشارع والمتشرعة إنما هي الصحيحة ، إذ بها ينوط المثوبات الأخروية وعليها بنيت أساس الشريعة ، فالطبيعة المقررة من الشارع هي تلك ،