responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 451


الدعوى بالنسبة اليه أصلا ، وفيه كفاية في الدلالة على المدعى .
ثالثها : أن ظاهر تلك العبارة وإن كان ذلك إلا أن ظاهر المقام يصرفها عن ذلك ، فإن شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية لا مجرد انتفاء الحقيقة والماهية وعدم حصول مسمى الموضوعات اللفظية ، فينصرف إلى نفي الكمال أو الصحة ، كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقوله ( عليه السلام ) : " الطواف بالبيت صلاة " [1] و " الاثنان فما فوقها جماعة " [2] حيث حمل على إرادة الفضيلة .
وفيه أنه لا مانع من إرادة نفي الحقيقة في المقام ، إذ الحقيقة المذكورة من مقررات صاحب الشريعة فليس بيان ذلك إلا من شأنه ، والفرق بينه وبين المثالين المذكورين ظاهر لا يخفى .
رابعها : أنه لو بنى على ظاهر العبارة لزم أن لا تكون الصلاة الخالية عن الفاتحة صلاة ولو كانت متروكة نسيانا أو لعذر ولا قائل به ، والقول بتقييدها بصورة القدرة والعمد خروج عن ظاهر اللفظ فليس بأولى من حملها على نفي الكمال من غير التزام بالتخصيص ، إذ لا بعد في كون صلاة الناسي للفاتحة أو غير القادر عليها دون صلاة الآتي بها عن الكمال ، بل الظاهر ذلك .
ودعوى ترجيح التخصيص على المجاز غير جارية في المقام ، لشيوع التجوز هنا حتى قيل فيه بالنقل ، مضافا إلى ما في التخصيص المذكور من الخروج عن الظاهر ، لكونه تخصيصا بالأكثر وهو على فرض جوازه بعيد جدا ، ولا أقل من مساواته لما ذكر من الاحتمال ، وهو كاف في هدم الاستدلال .
وفيه - مع اختصاص المناقشة ببعض الروايات المذكورة فلا مانع في غيره من تلك الجهة - أنه لا بد من التقييد المذكور قطعا ، للأدلة الدالة عليه ، فالمراد أنه لا صلاة للقادر الغير الغافل إلا بالفاتحة .
ودعوى معارضة ذلك بالحمل على نفي الكمال ولا حاجة إذن إلى التقييد فيتقاوم الاحتمالان غير متجهة ، ضرورة كون الحمل عليه في غاية البعد من اللفظ .



[1] عوالي اللآلي : ج 2 ص 167 ح 3 .
[2] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 61 ح 248 .

451

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست