الرابع : ما دل من الأخبار على نفي الصلاة مع انتفاء بعض الأجزاء والشرائط كقوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [1] وقوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلا بطهور " [2] وقوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " [3] و " لا صلاة إلا إلى القبلة " [4] وقوله ( عليه السلام ) في حد الركوع والسجود : " ومن لم يسبح فلا صلاة له " [5] وقوله : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " [6] . . . إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار في الصلاة وغيرها مما يقف عليه المتتبع ، فإن قضية ذلك بحسب ظاهر اللفظ هو نفي الحقيقة ، وقد أخبر به صاحب الشريعة ، ولو كانت أسامي للأعم لما صح ذلك بل لزم حملها على نفي صفة من صفاتها كالكمال أو الصحة مع بقاء الحقيقة ، وهو خروج عن ظاهر العبارة . ثم إن هذه الروايات وإن كانت واردة في خصوص بعض الألفاظ وبعض الأجزاء والشرائط إلا أنه يتمم الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل ، إذ لا فارق بين تلك الألفاظ وغيرها ولا تلك الأجزاء والشرائط وما عداها ، مضافا إلى عدم فرق في العرف الذي هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للأعم بين تلك الأجزاء والشرائط وتلك الألفاظ وغيرها . وقد أورد عليه بوجوه : أحدها : المنع من كون العبارة المذكورة حقيقة في نفي وجود الماهية وإنما مفادها نفي وجود صفة من صفاتها الظاهر ذلك في بقاء الحقيقة . نعم قضية وضعها القديم هو نفي الحقيقة لكن قد هجر ذلك المعنى بالنسبة إلى التركيب المذكور وحصل النقل إلى المعنى الثاني ، كما يظهر ذلك من ملاحظة استعمالاته كما في " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا قراءة إلا من مصحف " و " لا علم إلا
[1] عوالي اللآلي : ج 1 ص 196 ح 2 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 58 ح 129 . [3] الوسائل : ب 18 من أبواب الركوع ح 6 ص 9 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 278 ح 855 . [5] الوسائل : ب 4 من أبواب الركوع ح 7 ص 924 . [6] عوالي اللآلي : ج 3 ص 132 ح 5 .