وفيه : أنه مع عدم اعتبار تلك الأجزاء في مسمى مطلق الصلاة يكون استعمالها في المستجمع للأركان وغيرها كما هو الغالب مجازا ، لكونه استعمالا للفظ فيما وضع له وغيره ، إذ المفروض خروج الباقي عن الموضوع له . وقد يجاب عن ذلك بأنه مع كون ما اندرج فيه ذلك أنواعا أو أصنافا لذلك الكلي لا يلزم أن يكون إطلاق الكلي عليه مجازا ، كما يشاهد ذلك في إطلاق الحيوان على الانسان وإطلاق الانسان على الرومي والزنجي . ويدفعه أن إطلاق الحيوان على الانسان ونحوه إنما يكون حقيقة إذا أريد به معناه المطلق ، فيكون استعماله في المقيد من جهة حصول المطلق فيه ، ومع التنزل نقول به إذا استعمل في خصوص الحصة المقيدة بتلك الخصوصية ، وأما استعماله في مجموع الحيوان والناطق فلا ريب في كونه مجازا ، بل قد يشك في صحة استعمال الكلي فيه ، وقد يقطع بعدم جوازه كما إذا استعمل لفظ " الجسم " في مفهوم الجسم النامي الحساس الناطق ، فإن إرادة هذا المفهوم المركب منه غير صحيح ولو على سبيل المجاز . والتزام التجوز في المقام مما لا وجه له . كيف ! ويصح القول بكون القراءة جزء من الصلاة ، كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع بل الظاهر قضاء الضرورة به ، وكذا الحال في غيرها من أجزائها ، ولا يصح أن يقال : إن الناطق جزء من الحيوان أو الحساس جزء من الجسم النامي أو الجسم المطلق . . . وهكذا ، وهو ظاهر . وأيضا فأجزاء الصلاة ونحوها أجزاء خارجية متباينة وليست من الأجزاء التحليلية المتحدة في المصداق ، فإطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجاز ، بل قد يكون غلطا وليس من قبيل إطلاق الجنس على النوع أو النوع على الصنف أو الفرد . ثانيها : أن يقال بكون جميع الأجزاء المفروضة للعبادة جزء لمطلق تلك العبادة ولا يلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء كل منها ، إذ الأجزاء على قسمين : فإن منها : ما يكون بقاء الكل وقوامه مرتبطا بها كالأعضاء الرئيسية ونحوها