responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 432


وأما حجج القائلين بالتفاصيل المذكورة فهي مبنية على كون الوضع فيها تعينيا لا تعيينيا ، فيختلف الحال فيه باختلاف الألفاظ في شدة الحاجة وكثرة الدوران وعدمها وطول المدة وقصرها ، وكل ذهب على حسب ما اعتقده في البلوغ إلى حد الحقيقة .
نعم ، التفصيل بين العبادات والمعاملات ليس مبنيا على ذلك وإنما احتج عليه بأن ألفاظ المعاملات باقية على معانيها اللغوية ولم يستعملها الشارع في معان جديدة ، وإنما ضم إلى معانيها اللغوية شروطا لصحتها من غير أن يعتبر ذلك في تسميتها ، ولذا يرجع فيها إلى العرف ولا يتوقف تفسيرها على توقيف الشرع ، بخلاف العبادات لكونها من الأمور المجعولة الشرعية والماهيات المقررة من صاحب الشريعة ، ولذا حكموا بأنها توقيفية يعنون به توقيفية موضوعاتها ، وإلا فالأحكام توقيفية في العبادات والمعاملات من غير فرق اتفاقا ، فالألفاظ الدالة عليها موضوعة بالأوضاع الشرعية على خلاف المعاملات .
ويدفعه أن المناط في المقام حسب ما ذكره وتقدمت الإشارة اليه هو كون المعنى من الأمور المجعولة الشرعية دون المعاني القديمة الثابتة قبل الشريعة ، لكن لا اختصاص لذلك بالعبادات كما زعمه ، إذ للشارع في غيرها أيضا ماهيات مخترعة وأمور مجعولة لم يكن قبل ورود الشريعة كالإيمان والكفر ، والطهارة والنجاسة ، والفسق والعدالة ، والخلع والايلاء واللعان ونحوها ، فلا اختصاص للمعاني المستحدثة بالعبادات ولا تمتاز العبادة بذلك عن غيرها ، بل لا امتياز لها إلا بالتوقف على القربة بخلاف غيرها ، وهذا مما لا ربط له في ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها .
نعم لو لم يكن للشارع ماهية مجعولة ومعنى جديد في غير العبادات صح ما ذكره ، لكن ليس الحال على ذلك كما عرفت .
وأنت خبير بأن مقتضى الكلام المذكور خروج المعاملات عند هذا القائل عن محل النزاع في الحقيقة الشرعية ، إذ قد عرفت أن محل النزاع هو الألفاظ

432

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست