responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 412


في مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية ، إذ من البين انتفاء التفاوت في موضوع البحث من ذلك الزمان إلى الآن .
ثانيها : أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة عند المتشرعة في ذلك الزمان .
ثالثها : أن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا ويستعملها فيها ويريد بها إفهامها .
وبالجملة : إذا أراد التعبير عن تلك المعاني عبر عنها بتلك الألفاظ وإن عبر بغيرها أيضا على سبيل الندرة ، فإذا تحققت هذه المذكورات كان موردا للنزاع ، فالمثبت لها يثبتها في جميع ما كان بالصفة المذكورة وهو معيار الثبوت عنده والمانع ينفيها كذلك ، وإذا انتفى أحد الأمور المذكورة فليس ذلك من محل البحث في شئ .
نعم ، قد يحصل الشك في اندراج بعض الألفاظ في العنوان المذكور وعدمه ، ولأجل ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية في بعض الألفاظ من المثبتين لها أيضا ، كما هو الحال في عدة من الألفاظ على ما يعرف من كتب الاستدلال ، ويمكن تطبيق ما ذكره المصنف على ما بيناه ، كما لا يخفى على المتأمل فيها .
ثم لا يخفى عليك أن المعروف بين الأصوليين هو القول بالإثبات والنفي المطلقين ولا يعرف بينهم في ذلك قول ثالث ، ولذا اقتصر المصنف ( رحمه الله ) على ذكرهما وكذا غيره في سائر الكتب الأصولية من الخاصة والعامة ، والمعروف بين الفريقين هو القول بالإثبات ، إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى الباقلاني وشرذمة أخرى من العامة ولا يعرف من الأصحاب مخالف في ذلك ولا نسب إلى أحد منهم ذلك ، بل حكى جماعة من متقدميهم الاجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية في غير واحد من الألفاظ . منهم السيد والشيخ والحلي ، وفي ذلك بضميمة ما ذكرناه شهادة على إطباقهم على الثبوت .
وكيف كان ، فقد ظهر بين المتأخرين من أصحابنا القول بالنفي ، وممن ذهب

412

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست