responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 405


فثبوت تلك المعاني المهجورة القديمة كاف في ثبوت المطلوب ، لما عرفت من كون الحقيقة اللغوية أعم من المهجورة والباقية ، والقول بأن القدر اللازم ثبوت وضعها لمعانيها بحسب اللغة وهو لا يستلزم الاستعمال .
مدفوع بأن عمدة ثمرات الوضع هو الاستعمال ، فسقوط الثمرة المهمة بالنسبة إلى الكل ، وحصول النقل في الجميع قبل استعمالها مما يقضي العادة بامتناعه ، ولو سلم حصول نقل كذلك فإنما هو بالنسبة إلى شذوذ من الألفاظ كما لا يخفى .
قوله : * ( وأما الشرعية فقد اختلفوا . . . الخ ) * الكلام في الحقيقة الشرعية يقع في مقامات :
أحدها : في تعريفها وبيان مفهومها .
الثاني : في بيان محل النزاع فيها .
الثالث : في بيان الأقوال فيها .
الرابع : في بيان ثمرة الخلاف .
الخامس : في بيان ما يحتج به على إثباتها أو نفيها .
والمصنف ( رحمه الله ) قد أعرض عن الأول اكتفاء بشيوعه كما ذكرنا ، أو اكتفى عنه بذكر المنقول الشرعي حيث إن معظم الموجود من الحقائق الشرعية أو جميعها على القول بها من المنقولات الشرعية وإن كان مفهومها أعم لشموله للمرتجل وغيره كما نصوا عليه .
وكيف كان ، فقد عرفوها بأنها اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي .
والمراد بالوضع الأول هو الوضع الذي لا يعتبر في تحققه ملاحظة وضع آخر ، والمقصود بذكره اخراج المجاز حيث إن الوضع الترخيصي الحاصل فيه مما يعتبر فيه وضع الحقيقة .
وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعية ، فإنه قد اعتبر فيه ملاحظة وضع المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقائق الشرعية .

405

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست