responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 398


اللغوية بناء على الثاني . وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع ، فإنها تحمل على الشرعي بغير خلاف .
احتج المثبتون : بأنا نقطع بأن " الصلاة " اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات ، وأن " الزكاة " لأداء مال مخصوص ، و " الصيام " لامساك مخصوص ، و " الحج " لقصد مخصوص . ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها ، وذلك علامة الحقيقة . ثم إن هذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع ونقله لها إليها ، وهو معنى الحقيقة الشرعية .
وأورد عليه : أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق شرعية ، بل يجوز كونها مجازات .
ورد بوجهين : أحدهما : أنه إن أريد بمجازيتها : أن الشارع استعملها في [ غير ] معانيها ، لمناسبة المعنى اللغوي ، ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللغة ، ثم اشتهر ، فأفاد بغير قرينة ، فذلك معنى الحقيقة الشرعية ، وقد ثبت المدعى ، وإن أريد بالمجازية : أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه ، فهو خلاف الظاهر ، لأنها معان حدثت ، ولم يكن أهل اللغة يعرفونها ، واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته .
وثانيهما : أن هذه المعاني تفهم من الألفاظ عند الاطلاق بغير قرينة . ولو كانت مجازات لغوية ، لما فهمت إلا بالقرينة .
وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث .
أما في الحجة ، فلأن دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية لسبقها منها إلى الفهم عند إطلاقها ، إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع فهي ممنوعة . وإن كانت بالنظر إلى اطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذ هو كونها حقائق عرفية لهم ، لا حقايق شرعية .
وأما في الوجه الأول ، فلأن قوله : " فذلك معنى الحقيقة الشرعية "

398

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست