responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 383


قلت : أولا : أنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور ، بل لا وجه له حسب ما عرفت تفصيل القول فيه .
وثانيا : أن المعتبر في منافاته للإيجاب لو قيل به إنما هو على نحو ما تعلق به السلب ، ومن البين أنه لا يصح أن يقال له : " إنه ضارب الآن " فتعين الجواب في المنع عن صحة السلب لو اخذ الحال قيدا للحكم .
وما يتراءى من صحة السلب مع التقييد فإنما هو مبني على انصراف التقييد إلى كونه قيدا في المحمول ، وفيه تأمل سيأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى .
ثالثها : أنها لو كانت موضوعة للأعم لصح إطلاق القاعد على القائم والقائم على القاعد والنائم على المستيقظ والمستيقظ على النائم ونحوها ، ومن الواضح فساده ، وكذا يلزم صحة إطلاق الكافر على المؤمن والمؤمن على الكافر ، وليس كذلك وإلا لكان جملة من أكابر الصحابة كفارا على الحقيقة ، والمرتد عن الدين مؤمنا على الحقيقة ، وليس كذلك إجماعا .
وأجيب أولا : بالتزام المنع والتخصيص في محل النزاع ، لطريان الضد الوجودي في المقام ، ومحل النزاع ما إذا لم يطرأ ذلك ، وكون المبدأ ثبوتيا في بعضها ومحل النزاع ما إذا كان حدوثيا ، وقد عرفت ما فيه .
وثانيا : بأن ذلك معارض بأنه لو كان موضوعا للحال لما صح إطلاق القاتل والضارب والجارح والبائع والمشتري ونحوها على من انقضى عنه المبدأ إلا على سبيل المجاز ، مع أن ملاحظة الاستعمالات تشهد بخلافه .
والوجه في التفصيل بين ما يمكن حصوله في الحال وما لا يمكن فيه ذلك هو الأخذ بأدلة القائل باشتراط التلبس في الحال ، إلا أن ذلك إنما يتم فيما يمكن فيه ذلك دون غيره ، إذ لا يعقل اشتراط التلبس في الحال فيما لا يمكن حصوله فيها كالمخبر والمتكلم ونحوهما ، فلا يمكن القول بوضعه لخصوص المتلبس في الحال ، إذ لا وجه لوضع اللفظ للمعنى على وجه لا يمكن إرادته في الاستعمالات ، ولأنه يلزم أن يكون استعمالاته كلها مجازات لا حقيقة لها ، وذلك وإن لم يكن

383

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست