في نحو القاتل والجارح والبائع والمشتري والمعلم والمضروب والمنصور ونحوها . وأخرى بأن التبادر المدعى في تلك الأمثلة معارض بتبادر خلافه في أمثلة أخرى ، فإن أجيب بكون تبادر الأعم في تلك الأمثلة من جهة الغلبة لم يكن ذلك أولى من العكس . ثانيها : صحة السلب مع انتفاء التلبس في الحال في الأمثلة المذكورة . ويرد عليه المعارضة المذكورة بعدم صحته في الأمثلة الأخيرة . وقد يقرر ذلك بوجه آخر ، بيانه : أنه يصح أن يقال لمن انقضى عنه الضرب في الحال : " إنه ليس بضارب الآن " وإذا صح السلب المقيد صح السلب المطلق ، ضرورة صدق المطلق بصدق المقيد . وبعبارة أخرى قولنا : " ليس بضارب الآن " قضية وقتية وصدق الوقتية يستلزم صدق المطلقة العامة ، فيصح القول بأنه ليس بضارب مع الإطلاق ، وصحة سلبه كذلك دليل المجاز ، فيكون مجازا في الماضي فلا يكون موضوعا لما يعمه ، فتعين وضعه لخصوص المتلبس في الحال وهو المدعى . ويمكن الإيراد عليه بالنقض والحل ، أما الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على صحة سلبه عن المتلبس في الحال أيضا ، إذ يصح أن يقال لمن لم يكن متلبسا بالضرب في الماضي وقد تلبس به في الحال : " إنه ليس بضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق . . . إلى آخر الدليل . وأما الثاني فبأن قوله " الآن " اما أن يؤخذ قيدا في المحمول أو ظرفا للحكم ، فعلى الأول يسلم صدق السالبة المذكورة ، لكن لا يكون نفس السلب حينئذ مقيدا بل يكون من قبيل سلب المقيد ، ومن البين أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ، وعلى الثاني صدق القضية المذكورة ممنوع ، بل هو أول الدعوى ، إذ القائل بعدم اشتراط البقاء يقول بصدق الضارب عليه في الحال مع تلبسه به في الماضي . وقد يجاب أيضا بعد تسليم صدق النفي مع جعل القيد ظرفا للحكم بأن قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاص ، وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على