responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 379


وثالثا : بأنه ليس المدار في حصول المبدأ في الحال على التحقق العقلي بل الصدق العرفي كاف فيه ، وهو حاصل في المقام لصدق قولك : " فلان يتكلم أو يخبر " في هذا الحال قطعا من غير تجوز أصلا إذا كان في حال التكلم والإخبار .
ورابعا : بما عرفت من أن المدار في إطلاق المشتقات على ملاحظة التلبس وهي أعم من حال النطق ، وحينئذ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال من صدقها على سبيل الحقيقة ، بالنظر إلى حصول التلبس بها في الزمان وإن لم يمكن اجتماع أجزائها في الوجود . فتأمل .
وأما عن التاسع فأولا : بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل .
وثانيا : بأنه أخص من المدعي ولا مانع من القول بالتفصيل .
وثالثا : بقيام القرينة عليه في المقام ضرورة عدم إرادة إيقاع الحد عليه في حال تلبسه بالزنى أو السرقة ، ولا كلام في جواز استعمال المشتقات باعتبار التلبس في الماضي مع انضمام القرينة .
ورابعا : بالمنع من استعمال المشتق في الآيتين المذكورتين وما بمعناهما في الماضي باعتبار الحال الملحوظ في الإطلاق ، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وأما عن العاشر فبعد الغض عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما على المدعى إذ غاية الأمر دلالتهما على إطلاق الظالم في الآية على المعنى الأعم ، وهو أعم من الحقيقة ، على أنه قد يصحح ذلك بإطلاقه باعتبار حال التلبس ، كما ستعرف الوجه فيه إن شاء الله .
وأما عن الحادي عشر فأولا : أن اتفاق أهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله في الماضي ، وهو أعم من الحقيقة كما مر .
واتفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد ثبوت الوضع له بوجه كيف ! وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة إلى استعماله في المستقبل مع كونه مجازا فيه بالاتفاق ، فملاحظة اتفاقهم على إطلاقه باعتبار

379

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست