وثالثا : بأنه ليس المدار في حصول المبدأ في الحال على التحقق العقلي بل الصدق العرفي كاف فيه ، وهو حاصل في المقام لصدق قولك : " فلان يتكلم أو يخبر " في هذا الحال قطعا من غير تجوز أصلا إذا كان في حال التكلم والإخبار . ورابعا : بما عرفت من أن المدار في إطلاق المشتقات على ملاحظة التلبس وهي أعم من حال النطق ، وحينئذ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال من صدقها على سبيل الحقيقة ، بالنظر إلى حصول التلبس بها في الزمان وإن لم يمكن اجتماع أجزائها في الوجود . فتأمل . وأما عن التاسع فأولا : بخروج الأمثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل . وثانيا : بأنه أخص من المدعي ولا مانع من القول بالتفصيل . وثالثا : بقيام القرينة عليه في المقام ضرورة عدم إرادة إيقاع الحد عليه في حال تلبسه بالزنى أو السرقة ، ولا كلام في جواز استعمال المشتقات باعتبار التلبس في الماضي مع انضمام القرينة . ورابعا : بالمنع من استعمال المشتق في الآيتين المذكورتين وما بمعناهما في الماضي باعتبار الحال الملحوظ في الإطلاق ، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وأما عن العاشر فبعد الغض عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما على المدعى إذ غاية الأمر دلالتهما على إطلاق الظالم في الآية على المعنى الأعم ، وهو أعم من الحقيقة ، على أنه قد يصحح ذلك بإطلاقه باعتبار حال التلبس ، كما ستعرف الوجه فيه إن شاء الله . وأما عن الحادي عشر فأولا : أن اتفاق أهل اللغة لا يفيد زيادة على استعماله في الماضي ، وهو أعم من الحقيقة كما مر . واتفاقهم على ثبوت ذلك المعنى وثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد ثبوت الوضع له بوجه كيف ! وجميع ما ذكر حاصل بالنسبة إلى استعماله في المستقبل مع كونه مجازا فيه بالاتفاق ، فملاحظة اتفاقهم على إطلاقه باعتبار