responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 376


مضافا إلى أن الإطلاق على الماضي غير ثابت في كثير من المشتقات - كالأحمر والأصفر والنائم واليقظان والقائم والقاعد ونحوها - فهو أخص من المدعى . ودعوى انتفاء القائل بالفصل في المقام محل منع .
على أن المتبادر من الأمثلة المذكورة خصوص الحال ، وهو دليل المجازية في غيرها ، ولا ريب أن ذلك أقوى في الدلالة من الأصل المدعى .
وقد يورد عليه أيضا بأن ذلك إنما يتم إذا لم يعلم كونه حقيقة في خصوص أحد المعنيين ، إذ قضية الأصل مع العلم به ترجيح كونه مجازا في الآخر والقدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز وهو كذلك في المقام ، لإجماعهم على كونه حقيقة في الحال .
ويدفعه ما عرفت من أن إجماعهم على الأعم من كونه معنى حقيقيا أو مصداقا حقيقيا له ، لا على خصوص الأول ، كما قد يتراءى في بادئ النظر .
وأما عن الثاني فبما عرفت من انتقاضه بتبادر خلافه أيضا في موارد كثيرة أخرى ، على أن تبادر القدر المشترك منها في الأمثلة المذكورة محل نظر حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وأما عن الثالث فبأنه إن أريد بذلك عدم صحة سلب الضارب عنه بالنسبة إلى ماضي النطق وإن كان بملاحظة حال تلبسه به فممنوع ، ولا يفيد إلا كونه حقيقة في حال التلبس ، وهو كما عرفت خارج عن محل البحث .
وإن أريد عدم صحة سلبه عنه بحسب حال النطق نظرا إلى تلبسه به في الماضي فممنوع ، على أنه معارض بصحة السلب في أمثلة كثيرة أخرى مما تقدم الإشارة إليها .
وأما عن الرابع فبأن صدق قولنا : " ضارب أمس " في المثال المفروض ليس من محل النزاع ، لاستعماله إذن في حال التلبس حسب ما مر بيانه ، وما ذكر من استلزامه صدق زيد ضارب مع الإطلاق إن أريد به صدقه عليه بملاحظة حال اتصافه به - أعني الأمس - فلا يفيد المدعى ، إذ ذلك أيضا من قبيل إطلاقه على حال التلبس .

376

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست