إلى اللفظ ، فإن الظن الحاصل منها قد لا يعادل ظن الحقيقة فلا يوجب صرف اللفظ عن الموضوع له ، نعم توجب وهن الظن الحاصل منه . وقد يترجح مفادها على ذلك فيعادل ظنها الظن الحاصل من الوضع ، فيقضي حينئذ بالوقف عن الحمل على الحقيقة أو المجاز ، فلا يمكن الحكم بشئ منهما ، فهي وإن لم توجب الحمل على المجاز إلا أنها مانعة من الحمل على الحقيقة أيضا . وقد يترجح على ذلك أيضا فيقضي بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي وحمله على المجازي على اختلاف مراتبه في الظهور . فليس الأمر في اللفظ دائرا بين حمله على الحقيقة أو المجاز بأنه إن وجدت قرينة صارفة حمل على المجاز وإلا فعلى الحقيقة ، كما قد يتراءى من ظاهر كلماتهم بل هناك واسطة بين الأمرين ، وهو الوقف عن الحملين ، لدوران الحمل مدار الفهم بحسب العرف بعد ملاحظة المقام ، فإذا حصل هناك مانع عن الفهم من شهرة أو قيام قرينة أخرى توجب ترديد الذهن فلا دليل على لزوم الحمل على الموضوع له . والحاصل : أن حمله على الموضوع له أو غيره يدور مدار المتفاهم بحسب العرف ، وأقل مراتبه الظن ، وليس الأمر مبنيا على التعبد حسب ما مر تفصيل القول فيه . فظهر بما قررنا ضعف كل من الوجوه الثلاثة المذكورة التي هي المستند للأقوال المتقدمة . وهناك درجتان أخريان للغلبة فوق ما ذكر قد مرت الإشارة إليهما ، وهما خارجتان عن محل الكلام ، لخروج اللفظ معهما عن حد المجاز واندراجه في الحقيقة . وما قد يقال من أن مجرد الغلبة لا يكون باعثا على حمل اللفظ عليه من دون البلوغ إلى حد الحقيقة ، كيف ! ولو كان قاضيا بذلك لزم رجحان المجاز على الحقيقة مطلقا ، نظرا إلى غلبة مطلق المجاز على الحقيقة حتى اشتهر أن أكثر اللغة