responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > ثامنها : الدوران بين التقييد والإضمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تاسعها : الدوران بينه وبين النسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عاشرها : الدوران بين الإضمار والنسخ < / فهرس الموضوعات > بعد تكافؤهما لا ينهضان حجة على المطلق فلا بد من البناء على الوجه المذكور ، ومن أن الحكم بمدلول الخاص قد ثبت أولا قطعا وإنما الكلام في رفعه وهو مشكوك بحسب الفرض فيستصحب إلى أن يعلم الرافع ، وحيث أن حجية الاستصحاب مبنية على التعبد فلا مانع من الأخذ به مع انتفاء الظن . وكأن هذا هو الأظهر .
ثامنها : الدوران بين التقييد والإضمار .
تاسعها : الدوران بينه وبين النسخ ، والحال فيهما كالحال في دوران الأمر بين التخصيص وكل منهما ، بل الظاهر أن الحكم بالتقديم فيه أوضح من التخصيص ، لانتفاء التجوز فيه في الغالب ، ويجئ في الأول منهما نظير ما مر من احتمال التفصيل .
عاشرها : الدوران بين الإضمار والنسخ ، وقد نص في المنية بترجيح الإضمار ، ولم أعرف من حكم فيه بتقديم النسخ أو بنى على الوقف . ويدل عليه ظاهر فهم العرف ، وبعد النسخ ، وشيوع الإضمار ، ومخالفة النسخ للأصل والظاهر ، كما مرت الإشارة إليه .
ولو تكافأ الاحتمالان بملاحظة خصوصية المقام ، فإن كان هناك قدر جامع اخذ به ، ولا بد في غيره من الوقف والرجوع ، إلى القواعد والأصول الفقهية .
ثم إنك قد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على آخر إنما هو بالنسبة إلى معرفة المراد من اللفظ ، وتعيين ما هو المستفاد منه في متفاهم أهل اللسان بعد معرفة نفس الموضوع له ، وأما استعلام المعنى الموضوع له بملاحظة ذلك - كما إذا كان ترجيح التخصيص باعثا على الحكم بثبوت الوضع للعموم - فلا يحصل بمثل ذلك ، فإن الاستناد إليها في ذلك يشبه الاعتماد على التخريجات العقلية في إثبات الأمور التوقيفية ، وتحصيل الظن بالوضع من جهتها في كمال البعد ، والفرق بين المقامين ظاهر كما لا يخفى على المتأمل .
هذا ملخص القول في مسائل الدوران ، وقد عرفت أن ما ذكرناه من ترجيح

317

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست