< فهرس الموضوعات > سادسها : الدوران بين التخصيص والإضمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سابعها : الدوران بين التخصيص والنسخ < / فهرس الموضوعات > وقد يتأمل فيما لو كان التقييد على سبيل التجوز باستعمال المطلق في خصوص المقيد ، إذ قد يقال حينئذ بكونه من المعارضة بين التخصيص والمجاز . فتأمل . وقد يعد من ذلك دوران الأمر بين اخراج بعض الأفراد عن العموم أو تقييد الحكم فيما يراد اخراجه ببعض الأحوال ، كما في قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * [1] فإنه بعد ثبوت خيار المجلس مثلا في البيع يجب ارتكاب أحد الأمرين من القول بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيره أو تقييد الحكم الثابت للبيع بغير الصورة المفروضة . وأنت خبير بأنه لا دوران في المقام بين التقييد والتخصيص ، فإنا إن قلنا بعموم الحكم لكل الأفراد في كل الأحوال فلا تأمل إذن في أن القدر الثابت اخراجه هو خصوص الحالة المذكورة ، وهو أيضا تخصيص للعام ، وإن قلنا بأن عمومه إنما يثبت بالنسبة إلى الأفراد دون الأحوال فلا موجب إذن للقول بالتخصيص ، إذ الدليل إنما دل على عدم ثبوت الحكم بالنسبة إلى الحال المفروض فيثبت اللزوم في سائر أحواله من جهة إطلاق دلالة العام على ثبوت اللزوم . وبالجملة : أقصى ما يقتضيه الدليل المذكور اخراج البيع بالنسبة إلى خصوص الحالة المفروضة ليس إلا ، فمن أين يجئ الدوران بين التخصيص والتقييد ، فما في كلام بعض الأفاضل من عد ذلك من المسألة كما ترى . سادسها : الدوران بين التخصيص والإضمار ، والظاهر ترجيح التخصيص ، لرجحانه على المجاز المساوي للإضمار ، وعلى القول برجحان المجاز على الإضمار فالأمر أوضح ، وأما على القول برجحان الإضمار على المجاز فربما يشكل الحال في المقام ، إلا أنه لا يبعد البناء على ترجيح التخصيص أيضا ، نظرا إلى غلبته وشيوعه في الاستعمالات . سابعها : الدوران بين التخصيص والنسخ ، فعن ظاهر المعظم ترجيح التخصيص