الثاني ومن البين بناء الأمر في المقام على الظن ، وهو حاصل بذلك . وما ذكر في التأييد مما لا يفيد ظنا بالمقصود ، وقد عرفت الحال في أكثر ما ذكر مما قررناه فلا حاجة إلى التفصيل . ومن الغريب احتجاج السيد ( رحمه الله ) بالوجه الأول منها على ما ادعاه مع ما هو ظاهر من أنه لا مقتضي للالتزام بحصول العلم الضروري بذلك ، وحصول العلم به في بعض الأمثلة لا يقضي بكلية الحكم ، كيف ! وهو منقوض بالحقائق ، فإنا نعلم بالضرورة من اللغة وضع السماء والأرض والنار والهواء وغيرها لمعانيها ، فلو كان المعنى المشكوك فيه حقيقة لعلمنا ذلك بالضرورة من الرجوع إلى اللغة ، كما علمناه في غيرها . مضافا إلى ما هو معلوم من عدم لزوم حصول العلم الضروري ولا النظري بذلك ، إذ كثير من الحقائق والمجازات مأخوذ على سبيل الظن ونقل الآحاد ، فالاحتجاج على نفي المجازية بمجرد انتفاء العلم الضروري به غريب . هذا ، واعلم أنه بناء على ترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور لو علم بوضع اللفظ بإزاء أحدهما بخصوصه حكم بكون الآخر مجازا ، وأما إذا لم يثبت ذلك فإنما يحكم حينئذ بكون أحدهما على سبيل الاجمال حقيقة والآخر مجازا ، ولا يمكن الحكم إذن بإرادة خصوص أحدهما مع انتفاء القرينة على التعيين ، فلا بد من الوقف ، فعلى هذا لا يترتب هنا على القولين ثمرة ظاهرة كما مرت الإشارة إليه . نعم قد يثمر ذلك في مواضع . منها : أن يكون أحد المعنيين مناسبا للآخر بحيث يصح كونه مجازا فيه لو فرض اختصاص الوضع بالآخر دون العكس ، إذ لا ملازمة بين الأمرين كما في استعمال " الرقبة " في الانسان حيث لا يصح استعمال الانسان في خصوص الرقبة ، وحينئذ فيحكم بكونه حقيقة في خصوص أحدهما مجازا في الآخر . ومنها : أنه لا يجوز التجوز في اللفظ بملاحظة مناسبة المعنى لشئ من المعنيين لاحتمال كونه مجازا ولا يجوز سبك المجاز من المجاز ، نعم لو كان هناك