وأنه يصح الاشتقاق منه بالنسبة إلى كل منهما ، وكذا يصح التجوز فيه كذلك ، وهو باعث على اتساع اللغة وتكثر الفائدة . وأنه يتعين إرادة أحد معنيي المشترك بمجرد قيام القرينة على عدم إرادة الآخر ، ولا يحصل ذلك في المجاز بعد قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة ، لتعدد المجازات في الغالب . وأن المشترك لا يتوقف استعماله إلا على الوضع والقرينة ، وأما المجاز فيتوقف على ملاحظة المعنى الحقيقي والوضع المتعلق به والوضع الترخيصي الحاصل فيه وملاحظة العلاقة والإتيان بالقرينة الصارفة والمعينة . وأيضا مع خفاء القرينة في المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة فيوجب الخطأ في فهم المطلوب وفي الامتثال بخلاف المشترك ، إذ غاية ما يلزم حينئذ حصول الاجمال وعدم وضوح الحال . وأيضا ففي المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضى الوضع ، ولذا يحتاج إلى القرينة الصارفة بخلاف الاشتراك ، إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل من فوائد الاشتراك ومفاسد المجاز . والجواب أما عن الأول فبالمنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مطلقا ، وما ذكر في بيانه من كون الحقيقة هي الأصل والمجاز طار عليها لا يقضي بذلك ، إذ مجرد كون الحقيقة أصلا والمجاز طارئا لا يوجب حصول الظن بالأول مع شيوع الثاني أيضا ، ودورانه في الاستعمالات ، غاية الأمر أن يستفاد ذلك مع اتحاد المعنى ، نظرا إلى بعد متروكية الأصل وشهرة الفرع ، إلا أن يقوم دليل عليه بل الظاهر من تعدد المعاني مع وجود العلاقة المصححة للاستعمال بينها اختصاص الوضع بالبعض ، سيما إذا علم حصول الوضع في خصوص واحد منها ، لما عرفت من شمول وضع المجاز لذلك وتصحيح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرينة مع فرض الوضع له أيضا ، فلا يترتب عليه فائدة يعتد بها . وكثرة استعمال الحقائق في المحاورات مع اتحاد معاني الألفاظ الدائرة