responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 294


عدم تحقق فروعه ، ومثل ذلك يعد من الأصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه ، لوضوح أن قضية حجية الأصل هو الالتزام بفروعه ، فلو كان أصالة عدم حصول فروعه معارضا لأصالة عدم الأصل لم يتحقق هناك مصداق لجريان الأصل ، كما لا يخفى .
فإن قلت : إن الاستناد إلى الأصل إنما يتم في المقام إذا أفاد الظن بمؤداه ، لابتناء الأمر في اللغات على الظن ، وأما مع الشك في حصول الوضع وعدمه فلا دلالة فيه على ذلك ، لانتفاء دليل على حجية الأصل في المقام على سبيل التعبد .
قلت : إنما يتم ما ذكر إذا أريد بإعمال الأصل المذكور إثبات معنى للفظ ، فإنه لا وجه إذن للحكم به من دون الظن ، وأما إذا أريد نفيه به فلا وجه لاعتبار الظن فيه بل يكتفى في ذلك بمجرد الشك . ويشهد له ابتناء إثبات اللغات على الظن فمع عدم حصول الظن لا يمكن الحكم بالثبوت كما هو المفروض في المقام ، فيبنى على عدمه بمقتضى الأصل .
وأنت خبير بأن قضية ابتناء اللغات على الظن توقفها عليه في الإثبات والنفي غاية الأمر أنه مع عدم حصول الظن ينبغي التوقف فيها عن الحكم لا الحكم بنفيها ، كما هو المدعى ، وبعد التسليم فإنما يصح الاستناد إلى ما ادعي من الأصل في نفي الوضع للمعنى المذكور ، وأما إثبات اتحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللفظ إليه عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الأمور الوجودية المبتنية في المقام على المظنة ، إذ لا وجه للحكم بكون شئ مقصودا للمتكلم من دون ظن بإرادته له ولا أقل من الظن به بحسب متفاهم العرف ، والمفروض الشك فيه في المقام .
فالتحقيق في الجواب أن يقال : إنا لا نقول بما ذكرنا إلا مع الظن به ، وقد عرفت أن الكلام في تقديم المجاز على الاشتراك بعد ملاحظة كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الأمور الطارئة عليهما المرجحة لكل منهما بحسب خصوصية المقامات ، ولا شك أن المجاز إذا كان موافقا للأصل والاشتراك مخالفا له من غير

294

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست