responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ في نفسه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز < / فهرس الموضوعات > ثم إن ملاحظة الترجيح يبن الوجوه المذكورة قد تفيد حال اللفظ في نفسه من جهة ثبوت وضعه للمعنى المفروض أو نفيه ، مع قطع النظر من ملاحظة الحال في استعمال خاص ، كما في أحد عشر وجها من الوجوه المذكورة ، أعني صور الدوران بين الاشتراك وما عداها من الصور الستة الباقية ، وصور الدوران بين النقل وما عداها من الصور الخمسة ، وقد يفيد معرفة الحال في استعمال مخصوص من غير دلالة على حال اللفظ في نفسه وهو في الصور العشر الباقية ، وحيث ثبت حجية الظن في اللغات وفي فهم المراد في المخاطبات صح الرجوع إلى الوجوه الظنية المذكورة في الصورتين وجاز الاستناد إليها في إثبات كل من الأمرين ، فلنفصل القول فيها في مقامين :
المقام الأول : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ في نفسه ، وقد عرفت أن وجوه الدوران فيه أحد عشر .
أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز ، وهذه المسألة وإن مر الكلام فيها عند البحث في أصالة الحقيقة إلا أنا نستأنف القول فيها ونفصل الكلام في وجوهها ، لكونها قاعدة مهمة في مباحث الألفاظ .
فنقول : إن محل الكلام في ذلك ما إذا استعمل اللفظ في معنيين أو أكثر واحتمل أن يكون موضوعا بإزاء كل من ذلك وأن يكون حقيقة في واحد مجازا في الباقي ، لوجود العلاقة المصححة للتجوز ، فلو لم يكن هناك علاقة مصححة للتجوز بحسب العرف ، فلا وجه لاحتمال التجوز حينئذ ولا دوران بينه وبين الاشتراك ، بل يتعين القول بالوضع للجميع ، لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز . نعم يمكن المناقشة فيه بالنسبة إلى الحروف ونحوها بناء على ما مر من الاحتمال المتقدم إلا أن ظاهر ما يتراءى من كلماتهم الإطباق على خلافه ، كما أشرنا إليه .
ثم إن مجرد إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر غير كاف في المقام ، بل لا بد من ثبوت استعماله في خصوص كل من ذلك في تحقق الدوران بينهما ، فلو استعمل

290

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست