حسب ما أشير إليه في الصورة المذكورة . توضيح ذلك : أن هناك وجوها ثلاثة : أحدها : أن لا يكون المستثنى منه مستعملا في العموم ، وحينئذ يكون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضى وضعه على ما ذكر في الاحتجاج . ثانيها : أن يكون مستعملا في العموم لكن على سبيل المجاز ، وحينئذ يكون الاستثناء على حقيقته ، إذ المفروض حينئذ اندراج المستثنى في المستثنى منه وحصول الإخراج بالاستثناء ، كما هو مقتضى حده ، وخروج المستثنى منه عن مقتضى وضعه لا يقضي بخروج الاستثناء أيضا . ثالثها : أن يكون مستعملا في العموم موضوعا بإزائه ، وحينئذ لا مجاز في شئ من الأمرين . والمقصود في المقام هو الاحتجاج بصحة الاستثناء على ذلك وهو على فرض صحته إنما يفيد ما يعم الوجهين الأخيرين ، وغاية الأمر أن يتمسك حينئذ في إثبات وضع المستثنى منه للأعم بأصالة الحقيقة بعد ثبوت استعماله في الأعم ، وقد عرفت أنه لا يتم ذلك إلا مع اتحاد المستعمل فيه لا مع تعدده . ويمكن تتميم الاستدلال حينئذ بوجهين : أحدهما : أن يقال : إن اطراد صحة الاستثناء دليل على استفادة العموم منه في سائر استعمالاته ، وإلا لم يصح ورود الاستثناء عليه فيما إذا استعمل في غيره ، فلا يكون صحة ورود الاستثناء عليه مطردا هذا خلف ، فيكون اطراد صحة الاستثناء منه دليلا على اتحاد معناه ، وحينئذ فلا إشكال في الحكم بأصالة الحقيقة حسب ما مر . فإن قلت : إن ورود الاستثناء عليه قاض باستعماله في الخصوص ، وهو مغاير للعموم فيتعدد معناه . قلت : فرق بين استعماله أولا في الخصوص ، وكون الخصوص هو المقصود منه أخيرا بعد استعمال اللفظ في العموم أولا ليكون قابلا لورود التخصيص عليه ،