عند تعلق الجريان أو الوقوف أو نحوهما به ، تقول : جرى النهر أو وقف النهر ، ولا يصح أن تقول : جمعت النهر أو أخرجت النهر إذا جمعت ماءه أو أخرجت الماء منه ، ونحوه استعمال الرقبة في الانسان في مقام تعلق الرق أو العتق به واستعمال اليد فيه في مقام الأخذ أو الإعطاء دون سائر المقامات إلى غير ذلك . فيستعلم من عدم الاطراد على الوجه المذكور انتفاء الوضع للمعنى المفروض وكون الاستعمال من جهة العلاقة ، إذ لو تحقق الوضع له لم يتخلف عنه صحة الاستعمال ، وأما مع انتفائه فيصح التخلف لاختلاف الحال في العلاقة بحسب المقامات والمتعلقات في شدة الارتباط وضعفه ، واستحسان العرف لاستعماله فيه واستقباحه . فما ذكره من أنه مع تحقق العلاقة والإذن لا يمكن التخلف ، إن أراد به أنه إذا تحققت العلاقة مع الخصوصية الملحوظة في الإذن لم يمكن أن يتخلف عنه صحة الاستعمال ، ففيه - مع ما فيه من المناقشة إذ لا مانع إذن من قضاء الإذن العام بجواز الاستعمال ووقوع المنع الخاص من استعماله في خصوص بعض الصور فيقدم الخاص على العام ، فالإذن العام ليس إلا مقتضيا للصحة ، ووجود المقتضي إذا قارن وجود المانع لم يعمل عمله - أنه غير مفيد في المقام ، إذ عدم إمكان التخلف لا يجدي فيما هو بصدده لاختلاف الخصوصية الملحوظة في الوضع بحسب اختلاف المقامات والمتعلقات فيصح الاستعمال في بعضها دون آخر ، فلا يلزمه الإطراد على ما هو المقصود في المقام وإن اطرد على حسب الترخيص الحاصل من الواضع ، فليس المراد بعدم اطراد المجاز كونه مجازا مع عدم صحة الاستعمال ، بل المدعى أن المعنى الذي لم يوضع له اللفظ واستعمل فيه على سبيل المجاز قد لا يكون جواز الاستعمال فيه مطردا ، بأن لا يكون العلاقة المصححة للاستعمال فيه في مقام مصححة له في سائر المقامات ، لما عرفت من اختلاف الحال فيه بملاحظة موارد الاستعمال ، ولذا يصح استعمال اللفظ في معنى مخصوص في بعض المقامات دون غيره كما عرفت .