الحقيقة وإن قرر مصرحا في الصورة . الثالث : النقض بجزء المعنى وخارجه المحمولين عليه من الكليات الذاتية والعرضية ، فإنه لا يصح سلب شئ منها عنه ومع ذلك ليس شئ من تلك الألفاظ موضوعا بإزائه وليس استعمالها فيه حقيقة قطعا ، بل ربما يخرج عن دائرة المجاز أيضا كاستعمال الموجود في مفهوم الحيوان الناطق ونحوه . والجواب : أما عن الأول فيبتنى على تحقيق الكلام في الأمارتين المذكورتين وما يراد بهما ويستفاد منهما بعد إعمالهما ، فنقول : قد يكون الموضوع في تلك القضية عين المفهوم الذي يراد معرفة وضع اللفظ بإزائه وعدمه ، وحينئذ فالمراد باللفظ الذي يراد استعلام حاله الواقع في المحمول إما مفهوم المسمى بذلك اللفظ وما بمعناه ، أو المعنى الذي يفهم من إطلاق اللفظ عند العالم بالوضع على سبيل الاجمال ، فيكون الحمل الملحوظ فيه متعارفيا في الأول وذاتيا في الثاني ، وقد يكون الموضوع فيه خصوص المصداق مع العلم بعدم ثبوت الوضع له بخصوصه ، وحينئذ فقد يكون المراد باللفظ المفروض الواقع في المحمول هو المعنى المنساق منه حال الإطلاق عند العارفين بالوضع على سبيل الاجمال ، وقد يكون خصوص المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه المعلوم على سبيل التفصيل . فهذه وجوه ثلاثة في العلامة المذكورة ، فعلى الأول يستكشف بها خصوص ما وضع اللفظ بإزائه ، لوضوح كون عدم صحة سلب المسمى بذلك اللفظ عنه شاهدا على كونه مسماه ، وكذا عدم صحة سلب المفهوم من اللفظ حال الإطلاق عن ذلك المفهوم دليل على كونه عين ذلك المفهوم ، ضرورة صحة سلب كل مفهوم عن المفهوم المغاير له ، ولما كان المفهوم من اللفظ حال الإطلاق هو معناه الحقيقي لما عرفت في التبادر ودل عدم صحة السلب على اتحاد المعنيين ثبت كون المعنى المفروض هو الموضوع له . والفرق حينئذ بينه وبين التبادر مع ما هو ظاهر من اختلاف الطريق وإن كان المناط فيهما واحدا أن المعنى المفهوم حال الإطلاق ملحوظ في التبادر على