responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 225


بثبوت تلك اللفظة في أصل اللغة ، وأما مع الجهل بذلك واحتمال كونه من الموضوعات الجديدة فلا . وكذا إذا علمنا بكون اللفظ حقيقة بحسب اللغة في معنى حكمنا بثبوته في العرف جريا على الأمر الثابت وأخذا بأصالة عدم النقل . ولو علمنا بطرو وضع آخر عليه حكمنا بتأخره سواء قضي بهجر الأول أو لا .
ومنه يعلم أن إثبات المعنى العرفي بحسب اللغة إنما هو مع عدم ثبوت الوضع فيها لمعنى آخر وإلا بني على أصالة تأخر الحادث ، فلا يحكم باشتراكه بين المعنيين في اللغة بمجرد ذلك بل يحكم حينئذ بتأخر ذلك المعنى إلى حين ثبوت الوضع له سواء قضى بهجر الأول أو لا .
ولو علم بحصول الهجر وشك في مبدئه بني على تأخر الهجر سواء علم بوضعه لذلك المعنى قبل تحقق الهجر أو لا ، إلا أنه مع الجهل بذلك يحكم بتأخر الوضع أيضا .
ولو ثبت للفظ معنيان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما بحسب اللغة فهل يثبتان له معا في وضع اللغة أيضا ؟ وجهان ، وقضية الأصل عدم ثبوت وضعه لغة إلا لأحدهما ، غير أن الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث الوضع لأحدهما ثبوت الوضعين بحسب اللغة كما هو الشأن في معرفة المشتركات اللغوية ، إذ طريقة استعلام نقلة اللغة غالبا ملاحظة حال الاستعمالات العرفية المتداولة في كلام العرب .
هذا ، وقد يستشكل في المقام بأن الأوضاع أمور توقيفية لا يمكن إثباتها إلا من جهة التوقيف ، فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب ، فلا بد مع الجهل بالحال من التوقف في المقام ، ولو سلم جواز الرجوع إليهما فغاية الأمر الاستناد إليهما في نفي الوضع ، وأما إثباته كما هو ديدنهم في كثير من مباحث الألفاظ فليس على ما ينبغي .
ويدفعه : أن الحجة من الأصل والاستصحاب في المقام هو ما أفاد الظن بالوضع ومعه فالوجه في الحجية ظاهر ، لبناء الأمر في مباحث الأوضاع على

225

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست