بثبوت تلك اللفظة في أصل اللغة ، وأما مع الجهل بذلك واحتمال كونه من الموضوعات الجديدة فلا . وكذا إذا علمنا بكون اللفظ حقيقة بحسب اللغة في معنى حكمنا بثبوته في العرف جريا على الأمر الثابت وأخذا بأصالة عدم النقل . ولو علمنا بطرو وضع آخر عليه حكمنا بتأخره سواء قضي بهجر الأول أو لا . ومنه يعلم أن إثبات المعنى العرفي بحسب اللغة إنما هو مع عدم ثبوت الوضع فيها لمعنى آخر وإلا بني على أصالة تأخر الحادث ، فلا يحكم باشتراكه بين المعنيين في اللغة بمجرد ذلك بل يحكم حينئذ بتأخر ذلك المعنى إلى حين ثبوت الوضع له سواء قضى بهجر الأول أو لا . ولو علم بحصول الهجر وشك في مبدئه بني على تأخر الهجر سواء علم بوضعه لذلك المعنى قبل تحقق الهجر أو لا ، إلا أنه مع الجهل بذلك يحكم بتأخر الوضع أيضا . ولو ثبت للفظ معنيان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما بحسب اللغة فهل يثبتان له معا في وضع اللغة أيضا ؟ وجهان ، وقضية الأصل عدم ثبوت وضعه لغة إلا لأحدهما ، غير أن الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث الوضع لأحدهما ثبوت الوضعين بحسب اللغة كما هو الشأن في معرفة المشتركات اللغوية ، إذ طريقة استعلام نقلة اللغة غالبا ملاحظة حال الاستعمالات العرفية المتداولة في كلام العرب . هذا ، وقد يستشكل في المقام بأن الأوضاع أمور توقيفية لا يمكن إثباتها إلا من جهة التوقيف ، فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب ، فلا بد مع الجهل بالحال من التوقف في المقام ، ولو سلم جواز الرجوع إليهما فغاية الأمر الاستناد إليهما في نفي الوضع ، وأما إثباته كما هو ديدنهم في كثير من مباحث الألفاظ فليس على ما ينبغي . ويدفعه : أن الحجة من الأصل والاستصحاب في المقام هو ما أفاد الظن بالوضع ومعه فالوجه في الحجية ظاهر ، لبناء الأمر في مباحث الأوضاع على