responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 218


فإن قلت : أي فرق بين متعدد المعنى ومتحده في استظهار الحمل على الحقيقة ؟ مع أن عمدة الوجوه المذكورة لرجحان الحمل على الحقيقة في متحد المعنى جار في متعددة أيضا ، فإن استظهار استعمال اللفظ فيما وضع له وعدم خروج المستعمل عن مقتضى الوضع إلا أن يقوم دليل عليه مما لا يفرق فيه بين متحد المعنى والمتعدد ، وكذا كثرة المؤن وقلتها جار في المقام ، لعدم احتياج المشترك إلا إلى وضع وقرينة ، بخلاف المجاز لاحتياجه إلى وضع وعلاقة وملاحظة للعلاقة المجوزة للاستعمال وقرينة صارفة وقرينة معينة .
وكذا الحال في جريان الطريقة على إثبات الأوضاع بالاستعمالات ، فإنهم يستندون إليها في إثبات المعاني المتعددة على نحو غيرها من غير فرق بين المقامين .
قلت : جريان الوجوه المذكورة في متعدد المعنى ممنوع ، إذ استظهار كون المستعمل فيه مما وضع اللفظ له مع تعدد ما استعمل اللفظ فيه غير ظاهر ، بل الاستعمال كما عرفت أعم من الحقيقة وإنما يسلم ذلك مع اتحاد المستعمل فيه كما مر .
وظهور الاستعمال في إرادة الموضوع له مع العلم بالموضوع له والجهل بالمراد واحدا كان الموضوع له أو متعددا لا يقضي بظهوره فيها مع الجهل بالموضوع له ، واحدا كان المستعمل فيه أو متعددا ، إذ لا مانع من مرجوحية الاشتراك بالنسبة إلى المجاز في نفسه ورجحان إرادة أحد المعاني المشتركة بالنسبة إلى [ المعنى ] [1] المجازي بعد تحقق الاشتراك ، فإن ثبوت الوضع المتعدد إذا كان مرجوحا في نفسه لا ينافي رجحان إرادة الموضوع له بعد ثبوت ما يخالف الظاهر من التعدد ، ولذا اتفقوا على رجحان الأخير مع أن المشهور مرجوحية الأول ولا يجري ذلك في متحد المعنى ، ضرورة لزوم تحقق وضع ذلك اللفظ لمعنى في الجملة ، نظرا إلى توقف كل من الحقيقة والمجاز عليه ، فيستظهر



[1] ما بين المعقوفتين من المطبوع ( 1 ) .

218

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست