أن يكون الموضوع له أيضا كليا ، ولا أن يكون خصص ذلك المفهوم ملحوظة بخصوصها في الخصوصيات التي وضعت بإزائها . فتبين بما قررناه أنه كما يراد دفع الإشكال المذكور بجعل الوضع في الموضوع عاما والموضوع [ له ] [1] خصوص الجزئيات كذا يمكن دفعه بجعل الوضع في الموضوع له عاما والموضوع له خصوص الجزئيات وإن كان الموضوع عاما . على أنا نقول : يتوقف اندفاع الإشكال المذكور على جعل الموضوع له هناك خاصا ، إذ لا يندفع الإشكال بمجرد جعل الموضوع خصوص الجزئيات وإن كان الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأي من الوجهين المذكورين ، وإذا جعل الموضوع له خصوص تلك الجزئيات فقد اندفع الإشكال من غير حاجة إلى جعل الموضوع أيضا خصوص الجزئيات كما هو المدعى . فدفع الإشكال المذكور بمجرد جعل الموضوع خصوص الجزئيات - كما يتراءى من التقرير المذكور - كما ترى ، والقول باستلزام خصوصية الموضوع كون الموضوع له أيضا خاصا بين الفساد . فظهر بذلك أن الاستناد في إبطال عموم الموضوع في المشتقات إلى ما ذكر غير ظاهر ، وأن الظاهر الاستناد فيه إلى ما أشرنا إليه ، فظهر أيضا صحة وقوع الوضع النوعي على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة دون الأول . وقد يقال بكون الوضع النوعي المتعلق بالمشتقات على أحد الوجهين الأخيرين ، وذلك بأن يقال : إن هناك وضعين تعلقا بتلك الألفاظ : أحدهما بالمواد المعروضة لتلك الهيئات ، والآخر بالهيئات العارضة لها ، ودلالة تلك الألفاظ على معانيها باعتبار الوضعين المذكورين ، فالموضوع بالوضع الأول خصوص المادة المعروضة ووضعه شخصي ، والموضوع في الثاني كلي ومدلوله أيضا مثله ، وخصوص الجزئيات المندرجة تحته وكون مفاد ضارب من قام به الضرب