responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 139


الحقيقة يقتضي خروج الغالب عليها مع اندراجه في المجاز أيضا ، فإن المنقول العرفي أو الشرعي مجاز لغوي ولو بعد النقل والغلبة .
وقد يذب عنه : بأن الحيثية معتبرة في المقام ، فيكون من حيث غلبته منقولا ، ومع قطع النظر عن غلبته وتعين اللفظ له إذا لوحظ في الاستعمال علاقته لمعناه الأول يكون مجازا ، لكن استفادة ذلك من العبارة مشكل ، وكأنه تسامح في التعبير اتكالا على وضوح الأمر .
قوله : * ( فهو المنقول اللغوي . . . الخ ) * ينسب إلى ما وقع النقل بحسبه من الشرع أو اللغة أو العرف العام أو الخاص ، وثبوت المنقول بالوجه الأخير مما لا كلام فيه ، والنزاع في المنقول الشرعي معروف يأتي الكلام فيه إن شاء الله .
والمنقول اللغوي لم يثبت وجوده ، فهو مجرد فرض ولذا تركه جماعة ، ومثل له بعضهم بالغائط ، فإنه اسم للأرض المنخفضة وقد جعل اسما للحدث المعروف ، وهو كما ترى ، وكأنه مبني على تعميم اللغة للعرف القديم .
وأما المنقول العرفي العام فالمعروف وجوده ، وربما ناقش فيه بعضهم لشبهة ركيكة بينة الاندفاع ، ثم الظاهر أن المراد به ما يعم عرف معظم أهل اللسان بأن لا يختص بطائفة دون أخرى ولا يعتبر فيه العموم لسائر الأفراد ، فلا ينافيه عدم ثبوته عند شرذمة قليلة ، ولا ينافي العلم بثبوته الجهل بتحققه عند جميع الآحاد .
ثم إنه قد يكون الوضع في المنقول تعيينيا حاصلا من وضع اللفظ للمعنى الثاني ، لمناسبته لما وضع له أولا ، وهل يكتفى فيه بمطلق المناسبة الملحوظة أو يعتبر أن تكون مصححة للتجوز ؟ وجهان ، وظاهر إطلاقهم يومئ إلى الأول وهو الأوجه . وقد يكون تعينيا حاصلا من كثرة استعمال اللفظ فيه ، وحينئذ قد يكون الاستعمال فيه أولا على سبيل المجاز إلى أن يصل إلى حد الحقيقة ، وقد يكون إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة كما إذا كان من قبيل إطلاق الكلي على الفرد لا بإرادة الخصوصية من اللفظ ، فشاع الإطلاق المذكور إلى أن تعين اللفظ له

139

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست