تقديم الحقيقة على المجاز . وأما على المختار فلكون انصرافه إلى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب إلى النفسي ، كيف ! وأقصى الأمر بناء على ترجيح الوجوب الغيري رفع اليد عن كيفية الوجوب الظاهر من إطلاق الأمر ، وأما مع ترجيح الندب فإنما يرفع اليد عن أصل الوجوب والثاني أبعد عن الظاهر بالنسبة إلى الأول . نعم ، على القول بكون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب النفسي مجازا في غيره قد يشكل الحال في المقام من جهة دوران الأمر بين المجازين وزيادة الأول بلزوم التقييد معه أيضا . ويمكن دفعه بأن حمله على الوجوب الغيري أقرب إلى الحقيقة من الحمل على الندب فبعد تعذر الحقيقة يتعين أقرب المجازات وإن لزم معه التزام التقييد أيضا ، إذ لا يمنع ذلك من حمله على أقرب المجازات سيما بعد شهادة فهم العرف به ، كيف ! وهو الأصل في أمثال هذه المباحث وحصول الفهم المذكور بحسب العرف مما لا يداخله ريب بعد الرجوع إلى المخاطبات العرفية ، ويعضده فهم الأصحاب وبناؤهم عليه حسب ما ادعاه بعض الأجلة في المقام . وكأن هذا الوجه هو الأظهر في النظر ، إلا أن يكون في المقام ما يرجح الحمل على الندب أو يجعله مكافئا للحمل على الوجوب على الوجه المذكور فيحمل على الندب أو يتوقف عن الحمل وذلك أمر آخر . الثالث : الدوران بين الندب العيني والوجوب الكفائي ، والظاهر حينئذ تقديم الوجوب الكفائي ، لما عرفت من ترجيح دلالة الأمر على الوجوب على دلالته على سائر الخصوصيات ، مضافا إلى كونه أوفق بالاحتياط ، هذا على القول بكونه حقيقة في مطلق الطلب على ما هو المختار أو كونه حقيقة في خصوص الوجوب العيني ، وأما على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب مجازا في الندب فالأمر أظهر ، لكونه من الدوران بين الحقيقة والمجاز . وقد يشكل ذلك بملاحظة غلبة استعماله في الندب بالنسبة إلى إطلاقه