responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 676


فهم العرف ، وهو المحكم في أمثال ذلك ، مضافا إلى أن ذلك هو الأحوط في تحصيل البراءة والأوفق بالأصل من جهة أصالة عدم رجحان الفعل ومشروعيته مع انتفاء الشرط المفروض .
نعم ، لو كان التقييد على وجه يخالف الظاهر جدا بحيث يكون حمل الأمر على الندب راجحا عليه أو مكافئا له لزم الحمل على الندب أو الوقف بين الأمرين ، وذلك أمر آخر لا ربط له بما هو الملحوظ في المقام .
الثاني : الدوران بين الندب النفسي والوجوب الغيري ، كما إذا أمر بالوضوء من جهة خروج المذي واحتمل إرادة الاستحباب النفسي والوجوب الغيري لأجل الصلاة عند وجوبها ، وقد يتخيل حينئذ كون الوجوب الغيري من جملة الوجوب المقيد لتقيده بالغير وعدم حصوله إلا من جهة وجوب ذلك الغير فترجع هذه الصورة إلى الصورة المتقدمة ، فيكون من الدوران بين المجاز والتقييد ، ويجري فيه إذن ما مر .
وفيه : أن انصراف الأمر إلى الوجوب النفسي من جهة ظهور الأمر بالشئ في كونه مطلوبا لذاته مرادا لنفسه إما لانصراف المطلق اليه كما هو المختار ، أو لكونه حقيقة فيه بخصوصه على ما هو أحد المحتملين على القول المشهور حسب ما مرت الإشارة اليه ، فيأتي الكلام فيه من غير جهة التقييد أيضا .
وحينئذ فقد يتخيل ترجيح الندب نظرا إلى أن فيه مخالفة للظاهر من جهة واحدة بخلاف الحمل على الوجوب ، فإنه قاض بتقييد الإطلاق وبالخروج عن الظاهر المذكور ، ومع الغض عن ذلك فأقصى الأمر حينئذ أن يقال بالوقف بين الأمرين ، إذ لا أقل من مقاومة الوجهين الأخيرين للوجه الأول .
وفيه : أن انصراف الأمر إلى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب إلى الوجوب النفسي كما يشهد به ملاحظة العرف .
أما على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب فظاهر ، للزوم المجاز بناء على حمله على الندب بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيري ومن المقرر

676

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست