فبناء تحقيقه في الجواب على المنع من ثبوت النقل المذكور مشيرا بذلك إلى التزام اختلاف وضع الصيغة في الصورتين ضعيف جدا . مضافا إلى أنه كما يتبادر الإلزام من الأمر كذا يتبادر من السؤال والالتماس من غير فرق ، فإن المنساق من إطلاق الأمر والالتماس والسؤال ليس إلا الطلب الحتمي الذي لا يرضى ذلك الطالب تركه ، فظهر أن النقل المذكور معتضد بما ذكرناه فمنعه في المقام غير متجه . قوله : * ( وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل ) * كأنه أراد بذلك بيان كون القول بكونها مجازا في الندب والقدر المشترك بينهما على وفق الأصل بعد إثبات كونها حقيقة في خصوص الوجوب فأراد بذلك قلب الدليل على المستدل ، فلا يرد عليه أن ما دل من الأدلة على كونها حقيقة في الوجوب على فرض صحتها ، كما دلت على كونها حقيقة فيه دلت على كونها مجازا في غيره ، فلا حاجة في الاستناد إلى مجازيته فيهما إلى الأصل المذكور ، فإن ذلك دليل آخر على بطلان ما ذكره والمقصود هنا الرجوع إلى الأصل فقلب الدليل عليه بعد الضميمة المذكورة . قوله : * ( لأن استعماله في كل من المعنيين بخصوصه مجاز ) * أورد عليه بأن استعماله في كل من المعنيين بخصوصه وإن كان مجازا إلا أنه لا يلزم من القول بكونه حقيقة في القدر المشترك كون استعماله فيهما على النحو المذكور ، إذ قد يكون استعماله فيهما من حيث حصول الكلي في ضمنها واتحاده بهما ، فيكون استفادة الخصوصية من الخارج وحينئذ فلا مجاز . وبالجملة : أن الكلام في الاستعمالات الواردة ولا يلزم فيها شئ من الاشتراك والمجاز بناء على القول المذكور ، بخلاف ما لو قيل بكونه موضوعا لكل من الخصوصيتين أو باختصاصه بأحدهما ، ولزوم التجوز على فرض استعماله في خصوص كل من المعنيين مما لا ربط له بما هو الملحوظ في المقام . ثم لا يذهب عليك أن القول بوضع الصيغة للقدر المشترك واستعمالها فيه