قوله : * ( وقد أحاله شرذمة ) * أراد بالاستحالة مخالفته للحكمة ، فلا يصدر من الحكيم كما يدل عليه ما احتجوا به من أنه إن ذكر مع القرينة كان تطويلا بلا طائل وإلا كان مخلا بالتفاهم . وفساد الوجه المذكور كأصل الدعوى مما لا يكاد يخفى ، لوضوح فوائد الاشتراك ووجود الفوائد في استعماله مع القرينة وعدم إخلاله بمطلق الفهم مع تجريده عن القرائن . على أنه قد يكون الاجمال مطلوبا في المقام . مضافا إلى أنه مبني على كون الواضع هو الله سبحانه أو من يستحيل عليه مخالفة الحكمة ، وأما لو كان ممن يجوز عليه ذلك فلا يستحيل أن يقع منه ذلك . على أنه قد يقع ذلك من جهة تعدد الواضع وعدم اطلاع أحدهم على وضع الآخر . ثم إن في القائلين بإمكانه من يمنع من وقوعه فيؤول ما يرى من المشتركات إلى الحقيقة والمجاز أو غيره ، وهو تعسف ظاهر لا موجب له . وفي القائلين بوقوعه من يذهب إلى وجوبه ، مستدلا بما وهنه أبين مما مر . نعم ، قد يقال بوجوبه بمعنى كونه مقتضى الحكمة ، لقضائها بوجود المجملات في اللغة نظرا إلى مسيس الحاجة إليها في بعض الأحوال ، ولما فيه من فوائد اخر لفظية ومعنوية . قوله : * ( إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا ) * قيل [1] أراد به أن يكون المعنيان مما يجتمعان في الإرادة بحسب استعمالات العرف ، فالمراد بغير الممكن ما لم يعهد الجمع بينهما في الإرادة كاستعمال الأمر في الوجوب والتهديد ولو بالنسبة إلى شخصين ، ولا يريد به ما يستحيل اجتماعهما عقلا ، إذ لا استحالة فيما ذكر . وفيه : أنه لا وجه حينئذ للحكم بعدم إمكان الاجتماع ، إذ عدم معهودية
[1] ذكره الفاضل الشيرواني . ( منه ( رحمه الله ) ) .