معالم الدين : فصل الفقه في اللغة : الفهم وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات كزيد مثلا ، وبالصفات ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال ككتابته وخياطته . وخرج بالشرعية غيرها كالعقلية المحضة واللغوية . وخرج بالفرعية الأصولية . وبقولنا : " عن أدلتها " علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة والأنبياء ، وخرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل الفقهية ، فإنه مأخوذ من دليل إجمالي مطرد في جميع المسائل ، وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي ، وعلم أن كلما أفتى به المفتي ، فهو حكم الله تعالى في حقه ، يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه . وهكذا يفعل في كل حكم يرد عليه . وقد أورد على هذا الحد : أنه إن كان المراد بالأحكام البعض لم يطرد ، لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك ، لأنا لا نريد به العامي ، بل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد . وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك ، لعلو رتبته في العلم ، مع أنه ليس بفقيه في الاصطلاح . وإن كان المراد بها الكل لم ينعكس ، لخروج أكثر الفقهاء عنه ، إن لم يكن كلهم ، لأنهم لا يعلمون جميع الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها .