موهون بأن الظاهر من نقلهم لها مطلقا في مقام بيان الأحكام مع فرض اختلاف العرف إرادة المعاني الشرعية ، إذ لولا ذلك لأشاروا اليه ولم ينقلوها على إطلاقها مع كون المنساق عنها في زمانهم خلاف ما أراده النبي ( صلى الله عليه وآله ) . على أن كون المنقول لفظ " النبي " ( صلى الله عليه وآله ) في الغالب غير معلوم ، بل لا يبعد أن يكون إسنادها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) غالبا من جهة التقية ، كما في روايات السكوني وأضرابه ، نظرا إلى كون جميع ما عندهم مأخوذا عنه ( صلى الله عليه وآله ) وكلما يذكرونه من الأحكام فهو عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن الله تعالى . وبالجملة : ليس المقصود عدم ترتب فائدة على المسألة ولا غناء الفقيه عنها بالمرة - إذ لا شك في لزوم معرفتها واستفراغ الوسع في تحصيلها ، لاحتمال اختلاف الحكم من جهتها وتوقف بعض المسائل عليها - بل المدعى أنها ليست بتلك المكانة من الحاجة بحيث يتوقف الأمر عليها غالبا ويكون استنباط الأحكام من جهتها كثيرا ، بل لا يتوقف الحكم عليها إلا في أقل قليل من المسائل ، كما لا يخفى بعد ممارسة كتب الاستدلال . قوله : * ( إن الصلاة اسم للركعات . . . الخ ) * ظاهر قوله : " اسم " يعطي كونها حقيقة في ذلك ، وحينئذ فذكره المقدمة الثانية المشتملة على دعوى القطع بكونها حقيقة فيها من جهة تبادرها منها ليس بمتجه ، بل ينبغي جعل ذلك دليلا على المقدمة الأولى . والقول بكون تلك المقدمة مسوقة لأجل الاحتجاج على الأولى وإن عطفها عليها بعيد جدا وان كان ذلك ظاهر كلامه الآتي في الإيراد سيما مع دعوى القطع بالمقدمة الأولى ، ودعوى القطع بالثانية مع زيادة لفظة " أيضا " إذ لو كان القطع بالأولى حاصلا عن الثانية لم يصح التعبير بذلك . فالأظهر أن يحمل قوله : " اسم " على مجرد استعمالها في المعاني المذكورة وكونها مفيدا لها في الجملة ، دفعا للاحتمال المعزى إلى الباقلاني من إنكاره استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية الجديدة ، وحينئذ فيكون المقدمة الثانية في محلها .