responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 313


ضم إليه أفيديته ، وكلا الأمرين في محل المنع ، وبعد ثبوتها فكون ذلك باعثا على الفهم كما ترى .
وحكي عن البعض ترجيح الإضمار ، وكأنه من جهة أصالة الحمل على الحقيقة ، إذ لا مجاز في الإضمار .
ويدفعه : أنه وإن لم يكن الإضمار باعثا على الخروج عن مقتضى الوضع إلا أن فيه مخالفة للظاهر قطعا ، فإن الظاهر مطابقة الألفاظ للمعاني المقصودة في الكلام ، فبعد كون الأمرين مخالفين للظاهر يحتاج الترجيح إلى مرجح .
وفيه تأمل ، إذ بعد قيام القرينة الظاهرة على المحذوف لا حاجة إلى ذكره بل قد يعد ذكره لغوا ، فلا مخالفة فيه إذن للظاهر ، بخلاف المجاز للخروج فيه عن مقتضى الظاهر على كل حال .
نعم ، لو قيل بثبوت الوضع النوعي في المركبات وجعلت الهيئة الموضوعة هي ما كانت طارئة على الكلمات التي يراد بيان معانيها الإفرادية للتوصل إلى المعنى المركب بعد ملاحظة وضع الهيئة من دون اسقاط شئ منها كان في الحذف إذن خروج عن ظاهر الوضع ، إلا أنه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة على المحذوف إلا فيما قام الدليل على المنع منه حسب ما فصل في محله .
وحينئذ فقد يقال بكون التوسع في المدلول ، وقد يجعل من قبيل التوسع في الدال .
وكيف كان يكون ذلك أيضا نحوا من المجاز ، وقد يشير إليه عدهم الإضمار أو بعض أقسامه من جملة المجاز حيث يعبرون عنه بمجاز الحذف . فتأمل .
رابعها : الدوران بين المجاز والنسخ ، وقد نص في المنية على ترجيح المجاز عليه ، وكأنه مما لا ريب فيه ، لظاهر فهم العرف ، ولغلبة المجاز بالنسبة إلى النسخ ، وندور النسخ بالنسبة إليه .
وقد يقال بكون النسخ من أقسام التخصيص ، فإنه تخصيص في الأزمان ، وقد مر ترجيح التخصيص على المجاز ، فينبغي إذن ترجيح النسخ عليه أيضا .

313

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست