responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 307


ثبوت الوضع لهما في اللغة ، إلا أنه لما لم يكن وضعه للمعنى الآخر معلوما من أصله فقضية الأصل عدم ثبوت الوضع له أيضا ، وحينئذ فيحتمل ثبوت المعنيين له بحسب اللغة ، لأصالة عدم تغيير الحال فيه ، وأن يقال بوضعه لأحدهما ثم طرو وضعه للآخر ، اقتصارا في إثبات الحادث على القدر الثابت . فتأمل .
ومنها : أن يكون مشتركا بين المعنيين بحسب اللغة واستعمل في العرف في معنى ثالث واشتهر استعماله فيه إلى أن شك في حصول النقل وهجر المعنيين ، فيدور الأمر بين الاشتراك بينهما بحسب العرف - كما كان في اللغة - ونقله إلى المعنى الثالث ، ولا ريب أن قضية الأصل حينئذ بقاء اشتراكه بين المعنيين المفروضين إلى أن يثبت النقل .
سادسها : دوران الأمر بين الاشتراك والنسخ ، كما إذا قال : " ليكون ثوبي جونا " وعلمنا بوضع الجون للأحمر ، ثم قال بعد ذلك : " ليكون أسود " فشك حينئذ في وضع الجون للأسود أيضا حتى يكون مشتركا ، فيكون قوله الثاني قرينة معينة لإرادة ذلك من أول الأمر ، أو أنه نسخ الحكم الأول بذلك من غير أن يكون هناك اشتراك بين المعنيين ، وليفرض هناك انتفاء العلاقة المصححة للتجوز لئلا يقوم احتمال المجاز أيضا ، وحينئذ ربما يرجح الاشتراك ، لغلبته على النسخ ، ولأنه يثبت بأي دليل ظني أقيم عليه بخلاف النسخ ، إذ لا يثبت إلا بدليل شرعي بل ربما يعتبر فيه ما يزيد على ما اعتبر في الدليل على سائر الأحكام ، ولأن غاية ما يلزم من الاشتراك الاجمال أحيانا بخلاف النسخ ، فإن قضيته إبطال العمل بالدليل السابق .
وأنت خبير بما في جميع ذلك ، فلا وجه لإثبات الوضع للمعنى المفروض بهذه الوجوه الموهونة من غير قيام شاهد عليه من النقل أو الرجوع إلى لوازم الوضع ونحو ذلك مما يفيد ظنا به .
فالأظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرد دفع احتمال النسخ في مورد مخصوص ، ولا الحكم بثبوت النسخ هناك أيضا ، وقضية ذلك التوقف في حكمه بالنظر إلى ما تقدم على ورود الدليل المذكور وإن كان البناء على حمله

307

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست