responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 223


وعدمه ، وكذا الحال فيما إذا لوحظ تردد أهل العرف في فهم المعنى وحكمهم بإجمال المقصود عند الإطلاق فإن ذلك من أمارات الاشتراك .
لكن لا بد في المقام من العلم أو الظن بانتفاء سائر الوجوه الباعثة على ذلك ، ككونه الفرد الكامل أو غيره أو الشائع أو غيره ، فلو احتمل أن يكون الاتكال في الأول على كماله الباعث على الانصراف إليه وفي الثاني على نقصه الموجب للانصراف عنه - كما هو الحال في صيغة الأمر بناء على وضعها للطلب بالنسبة إلى انصرافه إلى الوجوب وعدم انصرافه إلى الندب إلا مع قيام القرينة عليه - لم يصح الاستناد إلى إرادة الوجوب منها مع الإطلاق في مقام البيان في كونها حقيقة فيه ، ولا في كونها مجازا في الندب بعدم إرادته حينئذ إلا مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب ، لاحتمال الاتكال على كمال الطلب الحاصل في الوجوب في عدم الاحتياج إلى نصب قرينة حال إرادته ، وكون ذلك هو الباعث على التزام نصبها عند إرادة غيره .
وكذا لو احتمل أن يكون شيوع المعنى وغلبته باعثا على الانصراف إليه ليكون ذلك قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز ، أو قرينة على الحمل على أحد أقسام المشترك المعنوي وعدم حمله على غيره ، أو الحمل على أحد معنيي المشترك اللفظي دون الآخر أو باعثة على الوقف وعدم انصراف اللفظ إلى الحقيقة ، فلا يمكن الاستناد إلى ما قلناه في شئ من ذلك مع ظهور ما ذكر أو احتماله احتمالا متساويا . والاستناد إلى أصل العدم في نفي ذلك كله مع عدم إفادته ظنا بمؤداه قد عرفت وهنه ، سيما في المقام .
سابعها : انتفاء المناسبة المصححة للتجوز بين مستعملات اللفظ فإنه شاهد على تعلق الوضع بالجميع ، وكذا لو كانت المناسبة الحاصلة أمرا بعيدا يبعد اعتبارها في الاستعمالات الشائعة ، وحينئذ فيعتبر في حصول الظن بالوضع غالبا شيوع استعماله فيه ، وهذه الطريقة قد تفيد القطع بالوضع وقد تفيد الظن به ، ولو احتمل أن يكون هناك معنى ثالث يناسبهما جرى في الكلام المتقدم ، فيندفع إذن

223

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست