إلى الكتب [ المعتمدة ] [1] المعدة لذلك من غير نكير فكان إجماعا من الكل . والقول بعدم إفادة كلامهم للظن - لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم التحرج عن الكذب لبعض الأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب أكثرهم - فاسد ، بشهادة الوجدان والدواعي على التحرج عن الكذب قائمة غالبا سيما في الكتب المتداولة لولا قيام الدواعي الإلهية . نعم ، لو فرض عدم إفادته للظن لقيام بعض الشواهد على خلافه فلا معول عليه . وربما يناقش في حجية الظن في المقام لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول أدلة خبر الواحد لمثله . وضعفه ظاهر مما عرفت ، مضافا إلى أن حجية أخبار الآحاد في الأحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال وشدة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيتها في الأوضاع بطريق أولى . وثالثها : الاستقراء وهو تتبع موارد الاستعمالات كما في استنباط الأوضاع النوعية والقواعد الكلية الوضعية كأوضاع المشتقات ، وما قرروه من رفع الفاعل ونصب المفعول ونحوها ، فإن تلك الأوضاع والقواعد إنما تستنبط من تتبع الموارد ، والطريق إلى معرفتها منحصر في ذلك في الغالب وعليه جرت طريقة علماء الأدب في معرفة ما قرروه من قواعد العربية وما بينوه من الأوضاع الكلية . وأما الأوضاع الشخصية فيمكن استفادتها من ذلك أيضا بملاحظة موارد إطلاقات اللفظ وإطلاقه على جزئيات ما وضع له لو كان كليا ونحو ذلك ، كما احتجوا به في إثبات الحقائق الشرعية . ثم الاستقراء إن كان مفيدا للقطع كما في الحكم برفع الفاعل ونصب المفعول فلا كلام ، وإن كان مفيدا للظن فكذلك أيضا ، لما دل على حجية الظن في مباحث الألفاظ وإطباق أهل الأدب عليه من غير نكير كما ينادي به ملاحظة كلماتهم .