responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 314


يقبح تأخيره عن وقت الحاجة لا بيان التكليف الواقعي الذي ربما يكون مانع من العمل عليه ولا تكون حاجة إلى العمل به ( نعم ) البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو بيان التكليف الواقعي بناء على عدم ترتب العقاب على الاحكام الظاهرية والاحكام الطريقية ( ثم ) ان مقصود المصنف ( قده ) من هذا التنبيه دفع ما يمكن ان يقال إن الاطلاق يكون مستفادا من حكم العقل ومقدمات الحكمة لا من الدلالة اللفظية وما هذا شأنه لا يكون قابلا للتقييد مع أن الفقهاء وأهل المحاورات في محاوراتهم لا زالوا يرتكبون التقييد بل ويقدمونه على سائر التصرفات لدى الدوران ( وحاصل الدفع ) ان دليل الاطلاق لا يثبت الا ما يجب العمل عليه فعلا لا ما هو التكليف واقعا كي لا يقبل التقييد وفي الحقيقة لا يكون التقييد تقييدا بل نفادا لامد الحكم الظاهري الذي كان مستفادا من الاطلاق فبظهور الحكم الواقعي الذي هو على طبق المقيد يبطل العمل بالاطلاق لا نفس الاطلاق كي يكون صدور البيان كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان أو عدم البيان المعتبر في مقدمات الاطلاق منقلبا إلى البيان فان المعتبر في مقدمات الاطلاق عدم البيان في مقام البيان لا عدم البيان المطلق كي يرتفع بالبيان المطلق ( نعم ) إذا كان المتأخر هو الظفر بالبيان لا نفس البيان كشف ذلك عن بطلان الاطلاق وعدم انعقاده رأسا قوله وقد انقدح بما ذكرنا :
أي بما ذكرناه في البحث عن مدلول النكرة من أنه كلي كسائر أسماء الأجناس وانه الماهية المقيدة بمفهوم الوحدة التي هي أيضا مهية أخرى كلية دون المقيدة بمصداق الوحدة لتكون جزئيا حقيقيا لا يتصور فيها الاطلاق وكان الأولى ذكر هذه العبارة في ذيل ذلك البحث قوله وبعد كونه لأجل ذهابهم :
المقصود استبعاد كون تمسكهم بالاطلاق عند عدم إحراز كون مطلقه في مقام البيان ناشئا من الذهاب إلى وضع أسماء الأجناس بإزاء الماهيات المطلقة استبعادا لصدق النسبة كما يشهد به ذيل العبارة و الا فلا معنى للاستبعاد مع الاعتراف بالنسبة كما يوهمه صدر العبارة ، ولكنك عرفت ان الالتجاء إلى الالتزام بالأصل ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر وزعم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم بالاطلاق مع أنه ليس بناء أحد على إحرازها ( ثم ) انه لا فرق في ذلك بين المقدمة الأولى وسائر المقدمات فإن كان هناك أصل فهو يعم سائر المقدمات فكما يبنى على كون المتكلم في مقام البيان عند الشك فيه كذلك يبنى على أنه لم يبين

314

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست