responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 311


ليس هو التعيين من بين سائر المراتب والا فكل مرتبة متعينة في حد ذاتها غير مبهمة في سائر المراتب بل المراد تعينها بين مصاديقها وهذا مختص بالمرتبة المستغرقة فان لها مصداقا واحدا وهو جميع الافراد اما سائر المراتب فكلما بعدت عن هذه المرتبة زادت إبهاما حتى تنتهي إلى أقل مراتب الجمع فان إبهامه يزيد على الكل فان كل ثلاثة ثلاثة بأنحاء التركيبات المختلفة مصداق لهذه المرتبة وبعد هذه المرتبة كل أربعة أربعة تكون مصداقا وبعدها كل خمسة خمسة إلى آخر المراتب و ح يكون مجموع الافراد مصداقا له ليس الا فإذا كانت للإشارة إلى معين فلا محيص من أن تكون إشارة إلى هذه المرتبة قوله فلا بد ان يكون دلالته عليه :
لكن ينبغي القطع بعدم وضع المجموع المركب من المدخول واللام وضعا نوعيا لذلك ، مع أنه لو التزم بالوضع كذلك هنا فليلتزم في المفرد المعرف بالنسبة إلى الاستغراق والعهد الخارجي بل والجنس حسب ما بينا المراد من التعين الجنسي قوله لا إلى دلالة اللام على الإشارة :
الالتزام بهذه المقالة لا ينافي صدق حصول التعريف باللام فإنه يصدق انه قبل دخول اللام لا تعريف وانما يحصل التعريف بعد دخوله وإن كان منشأه وضع المجموع المركب بإزاء معين لا وضع اللام بخصوصها للتعيين فكون اللام للتعريف هو ان يحصل بدخولها التعريف لا بوضعها للتعيين .
قوله بلا توسيط الدلالة على التعيين :
ان استندت الدلالة على الاستغراق إليه حصل به التعريف من غير فرق بين أن تكون بلا واسطة وأن تكون بواسطة الدلالة على التعيين و حيث لا تعيين الا للمرتبة المستغرقة دل على المرتبة المستغرقة ففي كلا الفرضين تكون نسبة التعريف إليه حقيقيا فان التعريف يكون بالدلالة على ذات معينة بالحمل الشائع لا على عنوان التعيين ولذا كان لفظ التعيين نكرة مع دلالته على عنوان التعيين قوله ولا إشكال ان المفهوم منها في الأول :
لا إشكال في أن المفهوم منها في الموردين معنى واحد فاما ان يكون هو المقيد بمفهوم الوحدة أو هو المقيد بمصداقها والدلالة على التعيين في الأول ليست مستندة إلى نفس اللفظ بل تأتى من الخارج و من نسبة المجئ إليه فالدال الاخر الذي هو التنوين مدلوله في المقامين واحد ، ولا إشكال في دلالته على التقييد بالوحدة وانما الاشكال في دلالته على التقييد بمفهوم الوحدة كما اختاره المصنف ( قده ) أو بمصداق الوحدة اما مبهمة مرددة أو معينة وحيث إن الأخير باطل حتى في مثل جاء رجل من

311

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست